__________________

فيمكن التأمل فيه بأن أصل الكبرى التي فرضنا وان كانت لا تخلو عن قرب بعد حملها على ان يكون المراد من إرادة الشك غير المسانخ ما لو نحو ارتباط بالشك في الصحة لا مطلق الشك غير المسانخ ولو كان أجنبيا بالمرة عن الشك في الصحة إذ لا وجه له محصل.

ووجه قرب ذلك : ان الشك في الصحة وان كان حادثا بعد العمل إلا ان المرفوع بقاعدة الفراغ هو الشك في أداء الوظيفة والخروج عن العهدة ، ومع وجود الشك السابق ، لا يرجع الشك في الصحة إلى الشك في أداء الوظيفة لأن الشك السابق معين لوظيفة خاصة على المكلف والمعلوم عدم أدائها.

لكن الإشكال في تطبيقها على ما نحن فيه ، فانها تختص بما إذا كان الشك السابق حادثا حين العمل لا ما إذا كان قبل العمل بمدة واحتمل الالتفات حال العمل ، والعمل بما هو مقتضى وظيفة الشاك من الوضوء ورفع الحدث الاستصحابي ، فان أداء الوظيفة مشكوك في هذا الحال لا معلوم العدم. فلا مانع من جريان القاعدة.

وعلى هذا فالتفصيل بين الصورتين كما أفاده المحقق النائيني وجيه. فتدبر.

ثم ان المحقق العراقي تعرض إلى البحث في جهتين آخرتين :

الجهة الأولى : في ان المضي على المشكوك فيه في مورد قاعدة التجاوز رخصة أو عزيمة ، وقد ذهب قدس‌سره إلى انه عزيمة ، فلا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع ويكون الإتيان به من الزيادة العمدية بالنسبة إلى المشكوك والغير الّذي دخل فيه وذلك يوجب البطلان ، واستند في ذلك إلى ظهور الأمر بالمضي في اخبار الباب وقوله عليه‌السلام : « بل قد ركعت » في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله ، فلا يشرع الاحتياط لعدم الموضوع له بعد حكم الشارع بوجود المشكوك. هذا ما أفاده قدس‌سره.

ويمكن المناقشة في استدلاله وما رتبه من الأثر على مدعاه.

أما استدلاله ، فلأنه من الواضح ان قوله عليه‌السلام : « بلى قد ركعت » لا يراد به الاخبار عن تحقق الركوع واقعا ، وانما هو تعبد ظاهري بتحقق الركوع ومن البين ان الحكم الظاهري لا يمنع من الاحتياط فيما نحن فيه ، لأنه مسوق مساق التأمين والتعذير فهو رخصة لا عزيمة.

وأما الأمر بالمضي ، فهو أمر واقع مورد توهم الحظر يعني : حظر المضي ولزوم العود وإتيان

۴۵۶۱