__________________

المشكوك ، فلا يفيد سوى عدم الحظر وعدم لزوم العود لا لزوم المضي وحرمة العود ، فالتفت.

وأما ما رتبه من الثمرة ، وهو ان الإتيان بالمشكوك يكون من الزيادة العمدية ، فيرد عليه : انه لا يتم في الاجزاء التي يتقوم صدق زيادتها بإتيانها بقصد الجزئية كالقراءة والتشهد ونحو ذلك ، إذ بالإتيان بها رجاء لا تصدق الزيادة لعدم قصد الجزئية.

نعم ، في مثل السجود والركوع بناء على القول بتحقق زيادتهما بمجرد الإتيان بهما بذاتهما ولو لم يقصد بهما الجزئية يتأتى ما ذكره. مع إمكان الرجوع إلى أصالة عدم زيادة الركوع في نفى عروض المبطل على الصلاة الواقعية. فتأمل.

الجهة الثانية : في انه إذا دار امر الجزء الفائت بين ما يستلزم فواته البطلان كالركن وما لا يستلزم فواته البطلان كغير الركن ، فهل تجري قاعدة التجاوز في كلا الجزءين وتسقط بالمعارضة أو لا؟ كما لو علم إجمالا بفوات الركوع منه أو التشهد فانه قد يقال ان كلا من الركوع والتشهد مجرى القاعدة ومقتضى ذلك التساقط. لكنه « قدس‌سره » ذهب إلى عدم جريان القاعدة في مثل التشهد ، وذلك لأنه يعتبر في قاعدة التجاوز ان يكون المشكوك على تقدير وجوده واقعا مما يجزم بأنه مأتي به على طبق أمره ، فلو لم يكن المشكوك كذلك لم تجر القاعدة لعدم ترتب أثر عملي على التعبد بالمضي عليه ، وما نحن فيه كذلك ، لأن وجود التشهد ملازم لفوات الركوع وهو مستلزم لبطلان صلاته ، فلا يترتب على وجوده أثر عملي حتى يثبت بالقاعدة.

وببيان آخر يقال : انه في الفرض يعلم تفصيلا بعدم الإتيان بالتشهد موافقا لأمره ، إما لعدم الإتيان به رأسا واما للإتيان به في صلاة باطلة. ومع العلم التفصيليّ المزبور لا مجال لجريان القاعدة فيه. فتكون قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض.

وقد تلقي ما أفاده بالقبول وطبق في فروع متعددة من فروع العلم الإجمالي في العروة الوثقى.

وهو بيان علمي رصين ، لكنه لا يخلو عن مناقشة وذلك : لأن قاعدة التجاوز إما ان يكون مفادها الصحة الفعلية للصلاة بحيث يكون مقتضى جريانها إثبات الأمر بغير المشكوك فيكون العمل المأتي به موافقا للأمر ، واما ان يكون مفادها الصحة من جهة المشكوك خاصة فهي تتكفل التأمين من ناحية المشكوك من دون إثبات أمر ظاهري آخر غير الأمر بالمقام.

فعلى الأول : لا يمكن إجراء القاعدة مع تعدد الجزء المشكوك ركنا كان أم غير ركن ، لأن

۴۵۶۱