يكفي استصحاب عدم الحكم ولو الأزلي أي قبل تحقق الموضوع بل لا تعدد للموضوع بلحاظ الحكم العدمي كما لا يخفى واما الصيغة الثانية فاعترض عليها باعتراضين خاصين أيضا.

أحدهما ـ ما أفاده الميرزا ( قده ) من ان استصحاب عدم الجعل أول الجعل لا يجري لأنه مثبت إذ الأثر المطلوب من جريانه وهو التأمين والتنجيز مترتبان على المجعول إثباتا ونفيا لا الجعل وترتب المجعول على الجعل وانتفاؤه بانتفائه عقلي لا شرعي وهذا الاعتراض كبروي ، ومحل التعرض له تفصيلا بحوث الاستصحاب حيث ذكرنا هناك ان المجعول ليس شيئا وراء الجعل منظورا إليه في ظرف تحقق موضوعه والتنجيز لا يحتاج فيه إلى أكثر من إحراز الكبرى الشرعية وإحراز موضوعه فانه كلما أحرز ذلك حكم العقل بالمنجزية وكلما انتفى أحدهما حكم العقل بالتأمين.

ثانيهما ـ ان عدم الجعل المتيقن هو العدم الأزلي للتكليف أي قبل الشريعة وهو عدم غير مربوط ولا منسوب إلى المولى أي العدم المحمولي بينما العدم المشكوك هو العدم المنسوب إلى المولى أي العدم النعتيّ بعد تحقق الشرعية ومولوية المولى وإثبات العدم النعتيّ بالأزلي من الأصل المثبت.

وفيه أولا ـ انه في كثير من الأحيان يحرز عدم جعل الحكم من أوائل الشريعة بنحو العدم النعتيّ.

وثانيا ـ ان كان المقصود وجود عدمين متغايرين ، فجوابه ما تقدم من عدم تكثر الاعدام بتكثر علله وحصصه ، وان أريد ان العدم المحمولي لا يترتب عليه الأثر العملي وهو التأمين بل لا بد من انتسابه إلى الشارع ولا يتوهم ان الاستصحاب بنفسه ينسب هذا العدم إلى المولى فان الاستصحاب لا يضيف إلى المستصحب شيئا وانما هو تعبد ظاهري بنفس المستصحب الثابت في الحالة السابقة ، فالجواب انه لا يحتاج إلى الانتساب في التأمين بل موضوع التأمين مطلق عدم الجعل ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع أي العدم المحمولي فلا حاجة إلى إثبات العدم النعتيّ.

۵۲۴۱