يكون غير نادر بلحاظ جامع الشبهة.

الصيعة الثانية ـ ما ورد عن مسعدة بن صدقة بلسان ( كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه وذلك مثل الثواب يكون عليك ولعله سرقة ومثل العبد يكون تحتك ولعله حر أو قد بيع أو امرأة تحتك ولعله أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به بينة ) (١).

ولا بد من التعرض أولا إلى فقهها حيث قد استشكل في فهم مضمونها لأن ظاهر الصدر تقرير أصالة البراءة والحل الا انه في التطبيقات والأمثلة ذكرت تطبيقات أجنبية عن أصالة الحل والبراءة إذ ليس فيها شيء يمكن ان يكون مستند الحلية فيه أصالة الحل فالثوب المشكوك كونه سرقة أو العبد المشكوك كونه حرا أو الزوجة المشكوك كونها أختا لا تجري البراءة في شيء منها بل تجري قواعد أخرى للتأمين لولاها كان مقتضى الأصل الحرمة.

لا يقال بناء على جريان الأصول الطولية إذا كانت من سنخ واحد تكون البراءة أيضا جارية في هذه الموارد.

فانه يقال : هذا المقدار لا يكفي بعد ظهور الحديث في ان منشأ التأمين والحلية هو القاعدة وحدها لا القاعدة بضم عدم جريان الأصول الحاكمة عليها.

وقد حاول البعض دفع الشبهة بان المذكورات انما ذكرت من باب التمثيل لا التطبيق.

الا ان هذا خلاف الظاهر جدا ، لأن المناسب مع التمثيل ذكر القاعدة المماثلة لقاعدة المذكورة أولا لا ذكر تطبيقات قاعدة أخرى لم تذكر كبراها.

وعالج المحقق العراقي ( قده ) الإشكال بان الرواية في مقام إبراز حلية جامعة بين حليات متعددة تستفاد من قواعد مختلفة جمعت في قضية واحدة فالجملة إخبارية لا إنشائية تخبر عن جعول عديدة.

وهذا أيضا خلاف الظاهر لا فقط باعتبار ظهور الجملة في الإنشاء لا الاخبار بل من أجل قوة ظهورها في انها في مقام إعطاء قاعدة كلية بنكتة واحدة للتطبيق على

__________________

(١) نفس المصدر ، ح ٤.

۵۲۴۱