وقع فيه الخطأ أيضا فالمرفوع هو الفعل بعنوانه الأولي كما هو في العناوين الأخرى ، إذ لو أريد رفع نفس النسيان والخطأ لكان حال المكلف الناسي والمخطئ أسوأ مما إذا لم يرفع عنه الخطأ والنسيان إذ رفع النسيان عنه يعني افتراضه غير ناس فيكون معاقبا عليه ، وكأن هذا الكلام منه ( قده ) يناسب مع تصورات الاحتمال الثالث الّذي كان الرفع فيه رفعا للوجود الخارجي تعبدا وتنزيله منزلة نقيضه ، إذ بناء على الاحتمال الثاني لا يلزم من نفي موضوعية الخطأ أو النسيان في عالم التشريع تنزيله منزلة الموضوع في دليل العمد كما تقدم. الا انه مع ذلك يتم ما قصده الميرزا ( قده ) من ان المراد رفع آثار العنوان الأولي في الخطأ والنسيان أيضا وذلك لأمرين :
١ ـ ان نبني على ان الرفع في الحديث بنكتة مقتضي الوضع الإثباتي لو لا الرفع وهو ثبوت الأحكام بعموم دلالتها الأولية فان هذه المناسبة تقتضي ان يكون النّظر في الرفع إلى الأحكام التابعة للعناوين الأولية لا الثانوية وان هذه العناوين حيثيات في الرفع لا المرفوع كما هو واضح.
٢ ـ وحدة السياق فان العناوين الثانوية الأخرى حيث انها أخذت كلها معرفة ومشيرة إلى العنوان الأولي المرفوع وجعلت هي حيثية للرفع فكذلك يفهم ان عنوان الخطأ والنسيان كذلك ولا ينقض بالحسد والطيرة فانها عناوين أولية وليست كالخطإ والنسيان عناوين ثانوية فسياقها سياق منفصل.
نعم يبقى التساؤل عن وجه تغيير التعبير في الخطأ أو النسيان عن سائر التسعة وقد يكون الوجه ان المرفوع في الخطأ والنسيان بحسب الحقيقة أثر النسيان وما يترتب عليه من الأفعال لا المنسي وما له من حكم فإذا نسي بيع خبزه مثلا للغير فأكله فالمرفوع انما هو الأكل المترتب على النسيان لا البيع المنسي إذ لا يناسب جعل النسيان معرفا ومشيرا إلى البيع المنسي لرفع صحته مثلا بل يجعل معرفا إلى رفع أثر الأفعال المترتبة خارجا نتيجة النسيان أو الخطأ.
الجهة السادسة ـ ان هناك موارد لا إشكال في عدم شمول حديث الرفع لها كنجاسة شيء بالملاقاة مثلا ولا إشكال في عدم ارتفاعها سواء كانت الملاقاة مصداقا لأحد العناوين التسعة أم لا ، وكذلك الجنابة إذا تحقق موجبها. وقد حاول بعض المحققين تصوير خروجها عن الحديث تخصصا. وحاصل ما ذكره في هذا المجال : ان