مقتضى سلطنة المالك عد هذا نقصا وضررا كما في الكافر الحربي الّذي لا قصور في سلطنته على أمواله وانما يجوز أخذها منه تحقيرا له وهدرا لحرمة ماله فيكون إضرارا جائزا لكونه كافرا.
واما إذا كان النقص الوارد على العين من باب القصور في أصل مقتضي السلطنة كما في شراء العبد المشغول ذمته بحق للمجني عليه مثلا فأخذه لحقه ليس ضررا على المالك إذا لم تكن سلطنته أكثر من هذا المقدار من أول الأمر ، وفي ما نحن فيه الأمر كذلك فان السلطنتين المتضادتين على عين واحدة لا يمكن جعلهما معا والجمع بينهما فلا بد من انتفاء إحداهما فلا معنى لتعارض الضررين بعد ان كان كلا النقصين هنا اعتباريا لا ان أحدهما حقيقي والآخر اعتباري.
والظاهر ان الأصل الأولي عند العقلاء جعل السلطنة لمالك الأرض إلاّ إذا فرض ضآلة ملكه في قبال خطورة ملك المستأجر كما في خشبة ضئيلة في بناء ضخم.
واما الضرر في المالية في المقام فانه في المورد الّذي يجعل العقلاء السلطنة للمالك يقال بأنه مخير بين إبقاء العين تحت يد المستأجر وأخذ أجرة مثله وبين استرداده مع غرامة قيمة الزرع التالف ، وفي المورد الّذي يعطى حق ذلك للمستأجر يقال بالتخيير بين الرد والإبقاء مع إعطاء الأجرة فلا تعارض بين ضررين في المالية ، وهذا هو الفتوى المعروفة عند الأصحاب.
لا يقال ـ الغرامة تدارك للضرر فلا ينافي صدق الضررين ولا يمكن استفادته من لا ضرر.
فانه يقال ـ الغرامة بلحاظ الضرر العيني يكون تداركا ، وامّا بلحاظ الضرر في المالية فهو رفع للضرر لا تدارك له.
الثالث ـ ما ذكره المحقق العراقي من ان لا ضرر باعتباره للإرفاق والامتنان فجريانه لمنع رد العين إلى مالكه خلاف الامتنان وفيه : ان الشرط امتنانية القاعدة في حق من يجري في حقه لا في حق جميع المكلفين فانه لا موجب لذلك ، نعم لا بد ان لا يجري في حق الآخر أيضا وإلاّ لزم تعارض الضررين.
ثم ان المحقق العراقي ( قده ) بعد ان منع عن جريان القاعدة هنا من باب كونها