الجنابة عمدا دون مسألة الإقدام على الغبن الضابط العام في تطبيق القاعدة في موارد الإقدام على الضرر فيستفاد منه وجه عدم التطبيق في سائر الفروع المشابهة كالفرع المعروف الّذي وقع فيه البحث بينهم وهو ما إذا استعار أو استأجر شخص أداة من واحد وجعلها في بنائه أو استأجر أرضه فزرعها ثم طالب صاحبها ردها المستلزم لخراب بنائه أو زرعه فانهم لم يحكموا بجريان القاعدة لمنع استردادها.

ولتوضيح حال هذا الفرع وتحقيق الحال فيه نقول : ان محل البحث ما إذا لم يكن هناك حق للمستأجر أو المستعير بإبقائها لاشتراط ذلك مثلا صريحا أو ضمنا ضمن العقد كما انه يشترط ان لا يكون غصبا أو ما بحكمه كما إذا كان قد اشترط الرد بعد مدة معينة صريحا أو ضمنا فانه لا إشكال في وجوب الرد عندئذ إجماعا ، وانما البحث فيما إذا استأجر الأرض للزرع مثلا مدة معينة تكفي عادة لزرعها وحصاده ولكن صدفة ولعارض تأخر ذلك فانقضت المدة دون بلوغ الزرع فدار الأمر بين إبقاء الأرض تحت يد المستأجر ـ ولو بالأجر ـ أو قطع الزرع ، وقد ذكروا لعدم جريان القاعدة بصالح المستأجر وجوها ثلاثة :

الأول ـ ان المستأجر قد أقدم بنفسه على هذا الضرر ، والمحقق النائيني ( قده ) الّذي لم يقبل الإقدام على الضرر في مسألة الإجناب متعمدا ولكنه قبله هنا ، وقد ذكر في وجه التفرقة ما لا يرجع إلى محصل.

والصحيح : ان الإقدام لا يمنع في المقام عن جريان القاعدة وذلك :

أولا ـ لعدم تحقق الإقدام إذا كان المكلف معتقدا كفاية المدة المستأجرة لزرعه كما هو واضح.

وثانيا ـ ان هذا من الإقدام على علّة الضرر لا معلوله أو نفسه فهو كالإقدام على الجنابة غير ضائر بجريان القاعدة. نعم لو غصب الأرض لم تجر القاعدة رغم ان اقدامه على العلة لا المعلول لكونه إقداما محرما تنصرف عنه القاعدة المشرعة من قبل الشارع.

الثاني ـ دعوى تعارض الضررين فانه لورد العين المستأجرة تضرر المستأجر ولو لم يرد تضرر المالك فلا تجري القاعدة.

والتحقيق : انه تارة يلاحظ الضرر العيني ، وأخرى الضرر المالي ـ أي القيمة ـ.

اما بلحاظ الضرر العيني فالنقص الوارد على عين المملوك إن كان مع حفظ

۵۲۴۱