الثمرة في هذا المورد بما إذا اضطر إلى الفعل لترتيب آثار الترك غير التحميلية ، وان قلنا بشموله لذلك أيضا عمت الثمرة لما إذا اضطر إلى الترك أيضا في ترتيب آثار الفعل غير التحميلية.

الجهة الثانية ـ في إمكان استفادة انحفاظ الملاك والمقتضي للحكم المرفوع في موارد هذه العناوين التسعة ، وثمرته انه لو أوقع المكلف مثلا ما لا يطيقه أو اضطر إلى تركه عرفا لا عقلا كان صحيحا لكفاية انحفاظ الملاك في الصحة بينما لو لم يمكن استفادة ذلك من الحديث فلا كاشف عن الملاك حينئذ ومعه لا طريق إلى إثبات الصحة.

ويمكن تقريب هذه الاستفادة بأحد تقريبين.

١ ـ ان مساق الحديث هو الامتنان والتلطف على الأمة ، وهذا انما يكون مع فرض وجود الملاك والمقتضي للحكم واما عدم الحكم لعدم ملاكه ومقتضية فلا يكون فيه امتنان أو تفضل ، وهل هذا الا من قبيل ان يقول الأب لابنه إنني امتن عليك بعدم طلبي للماء منك لعدم كوني عطشان مثلا؟.

وفيه : ان هذا انما يتم في حق الموالي العرفية لا المولى الحقيقي الّذي تكون أحكامه لمصالح راجعة إلى العباد أنفسهم فانه في مثله لا معنى لافتراض ان رفع الحكم مع وجود ملاكه ومصلحته امتنان عليهم. فالظاهر ان حيثية الامتنان الملحوظة في الحديث انما هو باعتبار ما يكشف عنه الحديث من ان الشريعة كاملة وافية بتمام شئون الإنسان وتلحظ تمام حالاته من حالات القوة والضعف والشدة والرخاء وتنظر إلى حاجاته التسهيلية كما تنظر إلى حاجاته الإلزامية ومثل هذا المعنى لا يتوقف على فرض وجود المقتضيات للأحكام الإلزامية في موارد رفعها.

٢ ـ ان يستفاد ذلك من كلمة الرفع فانها تستعمل في موارد النفي بعد الوجود فلا بد من افتراض نحو وجود للمرفوع وهو الوجود الشأني والاقتضائي.

وهذا الوجه غير تام أيضا ، اما على الاحتمال الثالث فواضح لأن مناسبة الرفع انما يكون بناء عليه باعتبار وجود المرفوع خارجا وان الرفع تنزيلي. واما على الاحتمالين الأولين فلعدم انحصار مناسبة الرفع بما ذكر بل يمكن ان يكون باعتبار ثبوت تلك الأحكام في موارد العناوين التسعة في أول الشريعة أو في الشرائع السابقة كما يمكن ان تكون مناسبة الرفع إثباتا لا ثبوتا بمعنى ان الأحكام المرفوعة كانت ثابتة

۵۲۴۱