النقطة الأولى ـ انه لو صحّ ما أفاده من ان الإقدام على الضرر دوري لتوقفه على عدم جريان لا ضرر المانع عن وجوب الغسل وعدم جريانه متوقف على الإقدام لصح انا ان نقول ذلك في طرف عدم الإقدام أيضا لتوقفه على جريان لا ضرر حتى ينفي وجوب الغسل فلا يكون اقدام عليه وجريانه متوقف على صدق عدم الإقدام وهذا دور.
النقطة الثانية ـ ما ذكرناه مرارا من خطأ أصل هذه المنهجة في علاج الدور ودفع محذوره ، فان المحال ليس هو تحقق الدائرين في الخارج بل الاستحالة في نفس التوقفين سواء وجد الموقوف والموقوف عليه خارجا أم لا فلا بد مع إبطال أحد التوقفين دائما في مقابل شبهة الدور لا التسليم بذلك والمنع عن تحققهما خارجا.
النقطة الثالثة ـ ان العام دائما يتعنون بنقيض العنوان الوارد في المخصص أو الحاكم ، فإذا ورد أكرم العالم دائما وورد لا تكرم فساق العلماء كان موضوع العالم الواجب إكرامه هو العالم الّذي لا يكون فاسقا ، وفي المقام دليل وجوب الغسل على المجنب بعد تحكيم دليل لا ضرر عليه يكون موضوعه نقيض العنوان المأخوذ في لا ضرر الّذي هو عنوان عدم الإقدام ـ بحسب الفرض ـ أي الإقدام على الضرر فلا بد من ملاحظة ان عدم الإقدام على الضرر المأخوذ في موضوع لا ضرر بأي معنى من المعاني لكي يتحدد عنوان الإقدام المأخوذ في موضوع وجوب الغسل.
النقطة الرابعة ـ ان عدم الإقدام في موضوع لا ضرر فيه بدوا احتمالات ثلاثة :
الأول ـ ان يراد به عدم الإقدام بقطع النّظر عن لا ضرر لا مطلق عدم الإقدام ولو من ناحية جريان لا ضرر فيكون موضوع وجوب الغسل على هذا الاحتمال الإقدام الثابت بقطع النّظر عن لا ضرر ، وبناء عليه يجب الغسل على المجنب متعمدا لأنه مع قطع النّظر عن لا ضرر يصدق الإقدام على الضرر ـ بقطع النّظر عمّا سوف نذكره ـ.
الثاني ـ ان يراد عدم الإقدام بالفعل أي ولو كان من ناحية لا ضرر ، وهذا هو المحال لاستلزامه الدور فان عدم الإقدام المتفرع على لا ضرر لا يمكن ان يكون موضوعا له.
الثالث ـ ان يراد عدم الإقدام ولو الناشئ من لا ضرر ولكن لا بنحو الفعلية بل بنحو القضية التعليقية الشرطية فكلما صدقت قضية شرطية مقدّمها ثبوت لا ضرر وتاليها عدم الإقدام تحقق موضوع لا ضرر وهذا لا يلزم منه الدور لأن صدق القضية