الثالث ـ ان المعاملة الغبنية بنفسها الضرر وقد أقدم عليه المشتري مثلا فلا تشمله القاعدة لأنها مشروطة بعدم الإقدام ، واما الجنابة التي أقدم عليها فليست هي الضرر وانما الضرر في إيجاب الغسل عليه وهو لم يقدم عليه وانما أقدم على موضوعه ، نعم لو كان حكم هذا الموضوع بالخصوص الغسل فقد أقدم على الضرر لأن المقدم على موضوع حكم ضرري مقدم عليه فصدق الإقدام موقوف على كون حكم هذه الجنابة وجوب الغسل وعدم جريان لا ضرر الموقوف على الإقدام فأصبح صدق الإقدام دوريا فلا اقدام ، وهذا التقريب نقله المحقق العراقي ( قده ) عن أستاذه صاحب الكفاية فلعله مقصود المحقق النائيني ( قده ) أيضا.

ولتحقيق البحث يقع الكلام في مقامين :

المقام الأول ـ في صدق الإقدام في مسألة الغبن فنقول : قد يتوهم عدم صدقه من باب ان المكلف أقدم على الإنشاء وهو ليس بضرري ، وانما الضرر يترتب على ما أقدم عليه وهو الصحة والنفوذ كما في باب الغسل.

وفيه : ان المدلول الجدي الّذي يقدم عليه المتعاملان هو إيجاد النتيجة القانونية وحصول المبادلة خارجا وليس الإنشاء إلاّ استطراقا إلى تحصيل ذلك في الخارج ، فإذا كانت المبادلة ضررية صدق الإقدام على الضرر بذلك.

وقد يمنع عن ذلك بان الإقدام يكون على حدوث المعاملة وصحتها وهو ليس ضرريا وانما الضرر في بقاء الصحة بعد الفسخ أي لزومها الّذي هو حكم شرعي مترتب على المعاملة فيكون حاله حال وجوب الغسل.

وهذا البيان أيضا غير تام بناء على مسلك المحقق النائيني ( قده ) والمختار من ان اللزوم منشأ في المعاملة بالالتزام فيكون هو مقصود المتعاملين الّذي أقدما عليه ، وعليه فلا ينبغي الشك في صدق الإقدام على الضرر في مسألة الغبن بنفس اقدامه على المعاملة عالما بالغبن.

المقام الثاني ـ في صدق الإقدام على الضرر في مسألة الجنابة العمدية. والبحث عن ذلك يقع في جهات :

الجهة الأولية ـ في علاج شبهة الدور التي آثارها المحقق الخراسانيّ ( قده ) في صدق الإقدام على الضرر ، ولتوضيح ذلك نتكلم ضمن نقاط :

۵۲۴۱