دوران من هذا القبيل إذ لا ينبغي الإشكال في ان العرف يرى في التقدير عناية فائقة بخلاف المعنى الثاني فظاهر السياق هو الاحتمال الثاني عرفا.

وإذا أردنا ان نبين ذلك صناعيا أمكن القول بان أصالة الظهور في العناوين التسعة التي يراد بها إثبات ان المقصود منها وجوداتها الخارجية يعلم بعدم مطابقتها للمراد الجدي بمعنى انا نعلم بان المراد الجدي هو نفي الحكم عن هذه العناوين لا نفيها أنفسها وانما الشك في المراد الاستعمالي لألفاظها وقد تقرر في محله ان أصالة الظهور انما تجري لتشخيص المراد ، واما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في الاستعمال فلا تجري أصالة الظهور ولهذا لا تجري أصالة العموم لإثبات التخصص.

لا يقال ـ كما لا تجري أصالة الظهور المذكور كذلك لا تجري أصالة عدم التقدير لكون المراد معلوما وانما الشك في كيفية الاستعمال.

فانه يقال : حيث ان أصالة عدم التقدير يثبت بحسب النتيجة ان المنفي تمام الآثار بينما بناء على التقدير لا يمكن إثبات ذلك ـ على ما سوف يقع البحث عنه أيضا ـ أمكن إجراء الأصل المذكور لوقوعه في طريق إثبات إطلاق المراد الجدي لا محالة هذا مضافا إلى ان عناية الاحتمال الثاني يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في ان الرفع صادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء لا اخبار بخلاف عناية التقدير فانها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل.

٢ ـ في ثمرات الاحتمالات المتقدمة. اما الثمرة المترتبة على الأول دون الأخيرين :

انه بناء على الأول يكون الحديث مجملا من حيث ان المنفي تمام الآثار أو خصوص المؤاخذة ولا يمكن رفع الإجمال لا على أساس قرينية مناسبة عرفية كما في بعض المقدرات مثل ( حرمت عليكم الميتة أو حرمت أمهاتكم ) إذ كلا التقديرين يكون مناسبا ، ولا على أساس حذف المتعلق واستفادة الإطلاق منه لما تقدم منا مرارا من ان موضوع الإطلاق انما يتم حيث يكون هناك مفهوم معين يشك في المراد منه لا ما إذا شك في المفهوم المقدر وانه الأعم أو الأخص. فان مقدمات الحكمة لا تعين المفهوم وانما تثبت عدم القيد فيه ، وعليه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو رفع المؤاخذة بينما على الأخيرين يكون مقتضى إطلاق رفع الوجود التحميلي أو الخارجي لتلك الموضوعات نفي تمام التحميلات التشريعية أو رفع الوجود الخارجي بلحاظ تمام

۵۲۴۱