وعلّق المحقق العراقي ( قده ) على ذلك ان نفي القاعدة لهذا الحق يكون خلاف الامتنان على سمرة والحديث ظاهره الامتنان فلا يمكن ان يكون التطبيق بهذا الاعتبار وانما الحديث أثبت حقا للأنصاري في حفظ عياله لأن عدمه ضرر عليه فيقع تزاحم بين هذا الحق وحق سمرة في الدخول على عذقه فيقدم عليه لأهميته لا بقاعدة لا ضرر لكي يلزم كونها خلاف الامتنان.

أقول : سيأتي ان امتنانية القاعدة ليست بهذا المعنى بل بمعنى لا يتنافى مع تضرر من منه الضرر.

واما مسألة التزاحم بين ضررين وحقين فهذا فرع ان يكون حق الدخول لسمرة بن جندب مجعولا بشكل مستقل كما إذا كان ذلك شرطا ضمن عقد مثلا لا ما إذا كان من جهة توقف حقه في عذقه على الدخول مقدمة ، فانه في مثل ذلك لا يقع أي تزاحم بين حقه في عذقه وبين حق الأنصاري في حفظ عياله وسترهم وعدم الدخول عليهم بلا استئذان ، فان المقصود منه في المقام مجرد اخبارهم من أجل التستر لا توقف دخوله على اذنه بحيث له ان لا يأذن له بالدخول ، ومن الواضح انه مع كون المقدمة ممكنة ومقدورة لصاحب العذق لا يقع تزاحم بين حقه في العذق وحق الأنصاري فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق حقه في عذقه للضرر أو للتزاحم وعليه فيكون تطبيق لا ضرر على المورد بلحاظ إثبات أصل حق الأنصاري وحرمة الدخول على بيته بلا استئذان بالمعنى المتقدم.

نعم لو جعل لسمرة حق في الدخول مستقلا ـ وهذا ما لا يمكن استفادته من الحديث ـ لوقع التزاحم بين حقه هذا في الدخول وحق الأنصاري في الستر على عياله فيكون تطبيق القاعدة عندئذ بلحاظ التزاحم وتقديم حق الأنصاري على حق سمرة ، وليس فيه مخالفة للامتنان على ما سوف يظهر وجهه.

لا يقال ـ أي فرق بين الفرضيتين ، فانه كما ان الحق في العذق يتوقف على جامع الدخول الأعم من الدخول الاستئذاني وغير الاستئذاني كذلك لو تعلق حق بالدخول ابتداء فانه متعلق بجامع الدخول فلا يتزاحم مع حق الأنصاري في المنع عن أحد فرديه وهو الدخول غير الاستئذاني.

لأنه يقال ـ الدخول له فرد واحد والاستئذان وعدمه من المقارنات وحينئذ إذا

۵۲۴۱