الضرر ينطبق على الموضوعات الضررية فينفي وجوب الوضوء الضرري ولو لم تنتف تمام مراتب الاستساغة باعتبار ان الوضوء الضرري مثلا حيث انه لا داعي لأحد في تكلف الإتيان به لو لا الأمر الشرعي فكأن زوال امره كاف لتحتم انتفائه خارجا.

ثم انه ربما يدعى التلفيق بين بعض الأقسام وبعضها الآخر وذلك بأحد نحوين :

الأول ـ ان يفرض ان النفي للضرر بلحاظ جميع أنحاء وجوده ، أي وجوده الاعتباري والاستساغي والخارجي معا تمسكا بإطلاق النفي.

وفيه : ان هذه الأنحاء من الوجود للضرر ليست كلها حقيقية ليجري الإطلاق في نفيها ، بل الأول والثاني منهما عنائيان لا يمكن افتراض شيء منهما إلاّ في طول إعمال تلك العناية المصححة لكل منهما والصارفة لظاهر اللفظ عن إرادة وجوده الحقيقي إلى ذلك الوجود ، وتلك العناية إن لم يثبت ما يدل عليها فلا بد من حمل اللفظ على وجوده الحقيقي ، وإن ثبت ما يدلّ عليها انصرف الكلام إلى ملاحظة ذلك النحو من الوجود بالخصوص لا محالة لا إرادة جامع الوجودات.

الثاني ـ ان نجمع بين نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على نحو الحكومة ونفي الحكم بلسان نفي وجود متعلقه خارجا ـ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المتقدمة ـ باعتبار ان المنظور إليه في كليهما هو نفي الوجود الخارجي لا الاعتباري أو الاستساغي للضرر ، ولكنه تارة لنفي حكمه وهو لزوم العقد الضرري مثلا باعتباره ملزوما له ، وأخرى لنفي الحكم بنفي متعلقه خارجا باعتبار انعدام المتعلق في الخارج بانتفاء الحكم الاستساغي المتعلق به.

وهذا أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه إثباتا ، لما فيه من الجمع بين عنايتين وتنزيلين ، والإطلاق لا يقتضي الجمع بين العنايات فهذا يشبه استعمال اللفظ في معنيين ولكن بلحاظ مرحلة المدلول الجدي واقتناص المرام.

هذه هي الأنحاء المتصورة لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع في المقام. والمحقق الخراسانيّ ( قده ) وإن ذكر ان لا ضرر من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الا ان ظاهر عبارته في الكفاية تطبيق ملاك الحكومة أي نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع بنكتة التلازم بين الحكم وموضوعه بقرينة تشبيهه ذلك بأمثال ( يا أشباه

۵۲۴۱