له بالموردين وانَّ الجمع بينها وبين الشفعة من الجمع في الرواية من أحل تعزيز فهمه للقاعدة وانها حكم تكليفي بحرمة الإضرار بالآخرين وليست قاعدة مشرعة لنفي الأحكام الأولية إذا استلزمت الضرر بالآخرين. وسوف يتضح انَّ استفادة القاعدة المشرعة من هذه الحديث لا تتوقف على كونه تذييلا للشفعة أو منع فضل الماء ، بل يستفاد منه ذلك ولو كان مستقلا وإن كان ظهوره فيه أقوى وأكبر إذا فرض ورودها كتطبيق للقاعدة على الموردين.

وقبل التعرض لكلام شيخ الشريعة لا بد من الإشارة إلى انَّ كلمة ( قال ) التي صدر بها الحديث في رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه‌السلام حيث قال قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أهل البادية انه يا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وكذا في رواية الشفعة يرد فيها بدوا احتمالان :

الأول ـ ان يكون من كلام الراوي الّذي ينقل الحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام فيكون المعنى انَّ الإمام الصادق قال ( لا ضرر ولا ضرار ) عطفا على قوله قال قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الثاني ـ ان يكون للإمام الصادق عليه‌السلام فيكون المعنى انَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ( لا ضرر ولا ضرار ).

والاحتمال الأول هو الّذي يناسب الجمع في الرواية الّذي يعنيه شيخ الشريعة ، ولكن ظاهر النقل عن الإمام الصادق انَّ قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) كان عقيب نقله لقضاء الرسول فيكون ظاهرا في انه قاعدة مرتبطة بقضائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون كما إذا كان ذيلا في كلام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حيث الدلالة على كونها قاعدة مشروعة وإلاّ لم يصح تعليل القضاء بها ولم تكن مناسبة لذكرها بعد نقل قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

إلاّ انَّ هذا الاحتمال في نفسه خلاف الظاهر ، لأنَّ مقتضى السياق انَّ الناقل حينما شرع في نقل كلام شخص فما دام لم ينصب قرينة على انتهاء كلامه ومقول قوله كان باقي الكلام جزء من المنقول عن ذلك الشخص ، وفي المقام لم ينصب قرينة على انتهاء كلام الإمام عليه‌السلام فتكون كلمة ( وقال ) جزء من كلام الإمام الصادق عليه‌السلام والّذي يعني انَّ القاعدة كلام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيتعين الاحتمال الثاني.

ثم انه بناء على هذا الاحتمال قد يحتمل ان يكون هذا من الجمع في الرواية من

۵۲۴۱