فبمجموع هذه القرائن يمكن تقوية احتمال النقيصة في قبال الزيادة ، ولعل نظر المحقق النائيني ( قده ) كان إلى ذلك.
الثانية ـ انَّ إضافة كلمة ( على مؤمن ) باعتباره ملائما مع الذوق ومناسبات الحكم والموضوع لمثل هذه القاعدة الامتنانية والتي هي إحسان على العباد فلا يكون احتمال وقوع الاشتباه فيه بإضافة كلمة ( على مؤمن ) بعيدا كما في سائر الزيادات التي لا تكون من هذا القبيل.
وهذه النكتة إن أريد بها انَّ مناسبة الزيادة مع أصل الكلام قد توجب سبق لسان الراوي إليها دون تعمد ، ففيه : انَّ الّذي يوجب سبق اللسان ليس المناسبة المعنوية بل تعود اللسان على الجمع بين كلمتين ولفظين بحيث تنسبق إحداهما إلى اللسان بمجرد التلفظ بالأخرى وليس المقام منه.
وإن أريد بها انَّ شدة المناسبة جعل المطلق ينصرف إلى المقيد فذكر قيد ( على المؤمن ) : ففيه : انَّ هذا الاحتمال بنفسه يأتي في طرف النقيصة بان يكون شدة المناسبة جعل الراوي ينصرف ذهنه فيتصور انَّ المطلق في قوة المقيد.
نعم لا يبعد ان يقال بأنَّ مناسبة الحكم والموضوع تكون بدرجة بحيث لو كان الراوي هو المشرع لشرع القاعدة مع الزيادة ، ولأنس ذهنه بذلك إلى هذه الدرجة وقع في الاشتباه فتخيل انَّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرعها مع الزيادة ، فهذا مع المقربات السابقة ربما يوجب ان تكون قيمة احتمال النقيصة في المقام ليست بأقل من قيمة احتمال الزيادة إلا انَّ هذا كله انما ينفع في عدم تقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة على القول به كبرويا فيما إذا كان الملاك فيه بالظن الشخصي وملاحظة مجموع القرائن لا النوعيّ الّذي هو ملاك الحجية والاعتبار عادة.
هذا كله في اخبار الطائفة الأولى التي تحكي قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري.
واما الطائفة الثانية التي تنقل قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد ورد فيها ( لا ضرر ولا ضرار ) بطرقنا عن عقبة بن خالد كتذييل لحديث الشفعة والنهي عن منع فضل الماء ولم يرد كقاعدة مستقلة ، نعم بطرق العامة ورد كذلك.
وقد حاول شيخ الشريعة الأصفهاني ( قده ) تقريب انَّ هذا قاعدة مستقلة لا ربط