والقدر المتيقن من ذلك مشايخه المباشرين أمكن إثبات وثاقته بذلك.

وقد يحاول تصحيح السند من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين السعدآبادي بتطبيق نظريتنا في تعويض الأسانيد التي سميناها بنظرية التعويض ، بدعوى انَّ الصدوق في مشيخته يذكر طريقاً صحيحاً إلى كل كتب وروايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي الّذي وقع في هذا السند بعد هذين الرجلين فتكون هذه الرواية أيضاً ممّا ينقلها الصدوق عن البرقي بذلك الطريق وهو صحيح بحسب الفرض.

إلاّ انَّ هذا التطبيق لنظرية التعويض غير صحيح ، لأنَّ من المحتمل أو المطمئن به انَّ مقصوده من أسانيد المشيخة انَّ كل ما ينقله عن أحد الرّواة المذكورين في الكتاب بحيث يبتدأ السند بهم يكون طريقه إليه ما يذكره في المشيخة اختصاراً فلا يشمل كل رواية يقع ذلك الشخص في سنده (١).

وكيف ما كان فيكفي في سقوط السند عدم طريق إلى توثيق حسن بن زياد الصيقل.

وهكذا يتضح انَّ المعتبر سنداً من الروايات رواية زرارة والتي لم يرد في متنها إلاّ التعبير بأنه ( لا ضرر ولا ضرار ) بلا أيّة إضافة ، فما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) من انَّ أصح الروايات سنداً ما ورد فيه ( لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) غير تام.

ويترتب على هذا الطريق انه لا بدَّ من تحديد مفاد هذه الصيغة ولا ضير في الاختلاف أو التهافت الواقع في الروايات الأخرى لكونها غير معتبرة سنداً ، ويكون مدرك القاعدة على هذا الأساس رواية معتبرة لا بدَّ وان يتعامل معها معاملة الدليل الظني السند المعتبر.

الطريق الثاني ـ دعوى التواتر الإجمالي ، فانَّ روايات الباب وإن لم تكن تحكي جميعا قصة واحدة وبلفظ واحد الا انَّ فيما بينها وحدة موضوع تتفق عليها جميعا مما يوجب القطع ولو إجمالا بصحة ذلك الموضوع رغم عدم تكثر الروايات بدرجة بحيث

__________________

(١) الإنصاف إمكان تصحيح السند من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين السعدآبادي ، اما الثاني فلما ذكر مضافا إلى ما جاء في كتاب الفهرست للشيخ وفي رجال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي بسندهما المعتبر عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري رحمه‌الله انه عبر عن شيخه السعدآبادي ( حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدآبادي ) ممّا يدلّ على أكثر من الوثاقة. واما محمد بن موسى فهو مضافا إلى كونه شيخ الصدوق قد وثقه العلامة وابن داود وداعي ابن طاوس في فلاح السائل عند التعرض لرواية في فضل صلاة الظهر وصفتها في سندها محمد بن موسى الاتفاق على وثاقته وكل هذا ممّا يكفي للاطمئنان بوثاقته.

۵۲۴۱