ناحية المتعلق كما إذا دخل الوقت فوجبت عليه الصلاة الجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر وشك المكلف في ابتلائه بالسفر ، وفي مثل ذلك لا إشكال في وجوب تعلم الأحكام القصر لأنَّ الاشتغال بالتكليف يقيني فلا بد من الخروج اليقيني عنه واستصحاب عدم السفر لا يثبت انه قادر على الامتثال اليقيني عن التكليف المعلوم إلاّ بنحو الأصل المثبت.

وأخرى يفرض انَّ التكليف مشروط بشرط يشك في الابتلاء به كصلاة الزلزلة مثلاً مع الشك في ابتلائه بها ، فان قلنا انَّ موضوع وجوب التعلم الابتلاء الواقعي بالتكليف جرى استصحاب عدم الابتلاء بالزلزلة حتى على القول باشتراط كون المستصحب حكماً شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي إذ سوف يكون استصحاب عدم الزلزلة استصحاباً في موضوع الحكم الشرعي ، وإن قلنا بأنَّ موضوع وجوب التعلم عدم العلم بعدم الابتلاء أي احتمال الابتلاء ـ كما هو الصحيح ـ فالصحيح عدم جريان الاستصحاب حتى على مباني قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وعدم اشتراط كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، فانه مضافا إلى انَّ قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فرع جريانه في نفسه بلحاظ المستصحب لترتب أثر علمي عليه ليقوم مقام القطع الموضوعي في أثره وفي المقام لا أثر عملي للمستصحب ، يرد عليه : انَّ قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وحكومته عليه انما يقولون به بالنسبة لدليل أخذ فيه عدم العلم لفظاً كما في مثل ( كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر ) وامّا إذا استفيدت غائية العلم لحكم بالدليل العقلي ومن باب استحالة جعل الحكم فيه كما في حجية الأمارات وكما في وجوب التعلم الطريقي فلا معنى لافتراض حكومة الاستصحاب عيلة ، ولهذا لم يقل أحد من القائلين بهذا المبنى بحكومة الاستصحاب على أدلة الأمارات مع انها أيضاً مغياة بعدم العلم بالخلاف.

فلا ينبغي الإشكال في وجوب التعلم كلما احتمل الابتلاء بتكليف لو لم يتعلم تفاصيله احتمل فواته عليه.

وبهذا ينتهي البحث عن المقام الأول الّذي عقدناه في هذه الخاتمة لبحث الشرط الأول من شرطي جريان البراءة وهو وجوب الفحص.

۵۲۴۱