المقام وانما حلل الغرض الواحد إلى غرضين لزومين ، فتعدد العقاب في المقام يكون بمقدار العقاب الواحد في العالم بالقصر التارك له. ولو فرض ان الميزان بالجانب الكمي فقط مع ذلك لم يكن هذا إشكالا على صاحب الكفاية لأنه يدعي تعدد التكليف في حق العالم أيضا أحدهما بالجامع المذكور والآخر بالحصة وحينئذ إن ادعي استبعاد تعدد العقاب في نفسه فهذا لا موجب له ، وإن أريد استبعاد كون عقاب الجاهل للقصر التارك للصلاة أكثر من عقاب الجاهل المقصر الّذي صلى التمام فهذا أيضا غير تام لوضوح ان هذا أفضل حالا من الجاهل التارك لأصل الصلاة ، وإن أريد استبعاد كون عقاب الجاهل التارك أكثر من عقاب العالم بوجوب القصر التارك لله فلم يلزم هنا كون عقابه أكثر منه لأن الملاك الكمي موجود في حق العالم بوجوب القصر التارك له أيضا إذ هو أيضا مكلف بتكليف بالجامع بين التمام المقيد بفرض الجهل وبين القصر وبالقصر بالخصوص ، غاية الأمر هذا الجامع لا يتمكن من أحد فرديه لكونه عالما بوجوب القصر فلو ترك الصلاة يكون تاركا للجامع وللفرد معا فيعاقب بعقابين ، نعم قد يستشكل بلغوية تعدد الجعل في حق العالم بوجوب القصر لأن امره بالجامع لا يمكن ان يكون محركا إلاّ إلى الفرد وهو القصر لكونه عالما بوجوبه فلا يمكنه الإتيان بالفرد الآخر من الجامع ، إلاّ ان هذا غاية ما يلزم منه تأكد وجوب القصر على العالم في مقام الجعل للغوية لا وحدة العقاب على انه قد يكفي في دفع اللغوية ثبوت جعل عام يمكن ان يشمل العالم والجاهل لكون ملاكه كذلك.
الاعتراض الرابع ـ ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) من منافاة هذه الفرضية مع ما تقدم من صاحب الكفاية في بحث تبديل الامتثال بالامتثال من ان فعل المكلف ليس إلاّ مقدمة إعدادية لترتب الملاك وليس علّة تامة له ولهذا أمكن تبديله بفرد أفضل ليختار الله أحبهما إليه. فانه إذا كان الأمر كذلك في باب الصلاة فلما ذا لا يمكن إعادتها قصرا بعد التمام.
وفيه ـ إمكان افتراض ان تأثير فعل المكلف في تحقيق المصلحة يكون بنحو الاعداد ولكن تأثيره في إبطال دور القصر وعدم جدواه يكون بنحو العلية التامة ، وكأن هذا الإشكال نشأ من الأخذ بحرفية كلام المحقق الخراسانيّ في المقام من تحقق المصلحة في الجامع بالتمام.