الاعتراض الأول ـ ما جاء في الدراسات من مجرد استبعاد ذلك وان التضاد انما يكون بين الأفعال الواجبة المصلحة للملاكات لا بين نفس الملاكات.
وهذا الاعتراض كما ترى ، فانه مضافا إلى كونه مجرد استبعاد يرد عليه :
أولا ـ شيوع وقوع التضاد بين الملاكات في حياتنا والأوضاع العرفية كالمثال الّذي فرضناه في تقريب كلام صاحب الكفاية وكمصلحة الشبع أو الارتواء الّذي إذا حصل بالطعام والشراب غير اللذيذ فات إمكان حصوله ثانية بالطعام اللذيذ.
وثانيا ـ بالإمكان افتراض ان التضاد في المقام بين المحصلين لكونه القصر الواجب هو غير المسبوق بالتمام جهلا فبهذا القيد يكون التضاد بين المحصلين بالعرض ، واستبعاد مثل هذا التقييد كاستبعاد تقييد صلاة العصر بان تكون عقيب صلاة الظهر لا مأخذ له.
الاعتراض الثاني ـ ما في تقريرات المحقق الكاظمي لبحث المحقق النائيني ( قده ) من ان مصلحة القصر إن لم تكن مقيدة بعدم سبق التمام فلما ذا لا يعيدها قصرا ، وإن كانت مقيدة بذلك فلا مصلحة فيه عند الإتيان بالتمام.
وفيه ـ انه خلط بين أخذ سبق التمام بنحو قيد الواجب في القصر أو بنحو قيد الوجوب ، فان المدعى هو الأول وان عدم سبق التمام من شرائط ترتب المصلحة لا الاتصاف بها ، وانقسام الشرائط إلى شرط الاتصاف وشرط الترتب من تنقيحات نفس المحقق النائيني ( قده ) فلعل قصور هذا الاعتراض ناشئ عن المقرر.
الاعتراض الثالث ـ ما جاء في أجود التقريرات من ان مصلحة الجامع ومصلحة الخصوصية إن فرضتا مترابطتين لا يمكن التفكيك بينهما لزم عدم صحة التمام لعدم واجديته لمصلحة الخصوصية ، وان فرض استقلالهما لزم تعدد العقاب مع ان تعدد العقاب في المقام واضح البطلان.
وفيه ـ ان تعدد العقاب ـ سواء كان بمعنى كثرة العقاب أو تعدد الاستحقاق ـ انما يكون بتعدد ملاك استحقاق العقوبة وموجبه وهو التعدي على حق الطاعة المولى ، ولا إشكال ان هذا الحق كما يتأثر بالعامل الكمي وهو مقدار الملاكات والواجبات المفوتة على المولى كذلك يتأثر بالعامل الكيفي وهو نوعية الملاك فقتل ابن بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مفسدته وعقابه أكبر وأعظم من قتل أي مؤمن آخر ، وعلى هذا الأساس يقال بان فرضية صاحب الكفاية لم تدخل ملاكا وغرضا مولويا جديدا في