المرتبة الثانية مع ان الأحكام الظاهرية جميعا بملاك واحد وهو حفظ الأهم من الملاكين المتزاحمين في مقام الحفظ. وعليه فالأحكام الظاهرية كلها تنجز الواقع ابتداء في مرتبتها لكونها من أجل حفظ الواقع ، فوجوب الاحتياط والفحص في المقام ينجز ابتداء الواقع قبل الفحص بدون توسيط الأمارة فتكون العقوبة ثابتة مطلقا.
الخامس ـ هناك بعض الموارد التي قد يخفى فيها تنجز الواقع قبل الفحص :
منها ـ ما إذا كان المكلف غافلا رأسا عن احتمال وجود تكليف في المورد مع كونه ملتفتا إجمالا إلى وجود تكاليف في الشريعة فيترك الفحص ، فانه قد يتصور عدم التنجيز للتكليف الّذي هو غافل عنه فعلا لاشتراط الوصول ولو الاحتمالي في تنجز التكليف.
الا ان الصحيح كفاية الالتفات الإجمالي لتنجز التكاليف من ناحية الفحص والتعلم ثبوتا كما ان كافة الوجوه المتقدمة للتنجيز إثباتا جارية في المقام مع الالتفات الإجمالي.
ومنها ـ ما إذا كان في الوقت متسع فترك الفحص في أول الوقت وحصلت له الغفلة في آخره ، فقد يتصور انه لا عقاب لجواز التأخير له في أول الوقت وارتفاع شرط التكليف في آخره.
ولكن الصحيح ثبوته أيضا إذا لم يكن جازما في أول الوقت بأنه سوف لن يغفل في آخره أو غافلا عنه ، إذ يكفي احتمال التفويت بالتأخير وترك التعلم في التنجز ثبوتا وإثباتا.
ومنها ـ ما إذا كان الواجب مضيقا ولم يكن يمكن التعلم في الوقت ، فيقال بعدم التنجز لا قبل الوقت لعدم الوجوب ولا داخل الوقت لعدم التمكن من التعلم مع فرض توقف القدرة على الامتثال على التعلم لا توقف الموافقة القطعية عليه ، إذ على الثاني يثبت فعلية التكليف في الوقت واقعا وهو يوجب الاحتياط عقلا ولو بتعلمه قبل الوقت لتحصيل الفراغ اليقيني ، فالإشكال له صورة فنية في مورد توقف الامتثال عقلا على التعلم كما في مثل العبادات. وهذا البحث بحسب الحقيقة داخل ضمن بحوث المقدمات المفوتة وكيفية وجوبها عقلا قبل وقت الواجب.
وحلّ الإشكال قد يكون بإنكار الصغرى وإرجاع الواجبات المشروطة جميعا إلى