الزيادة امّا بان يفرض مثلاً انَّ الركوع الأول مثلاً مقيد بشرط الركوع الثاني أو انَّ الجزء هو الجامع بين ركوع واحد وركوعين وهنا يكون قد تحرك واقعا من الأمر الموجود وإن كان قد شرع في افتراضه موسعا شاملا للزيادة.

هذه في الشقوق الأساسية لتصرفه في عالم أمر المولى.

واما تصرفه في عالم قصده فقد ذكروا له قسمين :

الأول ـ ما سموه بالخطإ والاشتباه في التطبيق بان يقصد امتثال نفس الأمر الواقعي الموجود خارجا لكنه يعتقد اشتباها وخطأ انه متعلق بالمجموع من الزائد والمزيد عليه. وهنا يحكم بصحة العمل لأن تصرفه لم يكن الا عبارة عن اعتقاد خاطئ مع تحركه عن الأمر الواقعي.

الثاني ـ ما سموه بالخطإ بنحو التقييد وذلك بان يتحرك عن الأمر الواقعي على تقدير كونه متعلقا بالزائد لا على كل تقدير ، وقد حكموا فيه بالبطلان لأنه لم يتحرك عن الأمر الواقعي على كل حال.

والصحيح : ان التحرك لا يكون دائما الا عن الأمر الواصل وصولا علميا أو احتماليا ولا يعقل التحرك عن الأمر الواقعي بوجوده الواقعي ، وعليه فلا يبقى معنى محصل لهذا التشقيق الا انه تارة يتحرك المكلف عن الجامع بين الأمرين ويتخيل ان الواقع هو الأمر بالزائد وهذا يسمى بالخطإ في التطبيق ، وأخرى يتحرك عن خصوص الوجود العلمي أو الاحتمالي للأمر بالزائد وهذا ما يسمى بالخطإ في التقييد وهذا التحرك أيضا قربي إذ لا يقصد بالقربة إلا ان يكون تحركه من أجل امر المولى ولو فرض انه لم يكن يتحرك لو كان يتصور امر المولى بشكل آخر ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله من الفقه.

۵۲۴۱