الكلي ، حيث ان للكلي نحو إحاطة وشمول على افراده ، فلا منافاة بين المعنيين.

وهذا الّذي أفاده في غاية المتانة.

الا ان هناك مناقشات أخرى حول هذه الرواية ربما تستوجب إجمال مدلولها ، نوردها فيما يلي :

١ ـ ان ظاهر الحديث ان السؤال بنفسه يمكن ان يكون محركا للتشريع ومنبها إليه بحيث لو سئل لوجب ، وهذا غريب في بابه ، فان التشريع يتبع المصالح والمفاسد الواقعية لا سؤال السائلين وفحصهم.

٢ ـ ان ظاهره ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو قال نعم لوجب ولو وجب لما استطاعوا فيتركوا فيكفروا مع انه مع عدم الاستطاعة يرتفع الوجوب فكيف يعقل ان يكونوا بذلك كفارا.

٣ ـ ان القاعدة لو أريد تخصيصها بباب الكل والجزء لم يناسب مع مورد الحديث ، ولو أريد جعلها تشمل باب الكلي والفرد فتصوير ذلك يكون بأحد أنحاء ثلاثة كلها غريبة في المقام.

الأول ـ ان يراد كلما أمرتكم بشيء بنحو صرف الوجود فأتوا بأفراده ما استطعتم.

وهذا كما ترى تناقض واضح فان الأمر بصرف الوجود لا يقتضي أكثر من الإتيان بصرف الوجود.

الثاني ـ ان يراد كلما أمرتكم بشيء بنحو مطلق الوجود كما في مثل أكرم العلماء فأتوا من افراده ما استطعتم. وهذا لا يناسب مورد الرواية ، فان الأمر بالحج ليس بنحو مطلق الوجود ، وهو خلاف مقصود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تقدير صدور الحديث حيث كان يريد نفي لزوم ذلك على المسلمين كلما أمرهم بشيء والا لما استطاعوا ولكفروا.

الثالث ـ ان يكون المقصود جعل قاعدة في مقام الاستفادة من الأدلة وهي انه متى أمرهم بشيء فيحمل على مطلق الوجود لا صرف الوجود. وهذا أيضا لا ينطبق على المورد ، كما أنه أمر غريب في بابه وما أكثر أوامر الشارع التي هي بنحو صرف الوجود.

والصحيح في الإجابة على كل هذه التساؤلات في فقه هذا الحديث ان يقال : ان الحديث يبين قاعدة مضروبة للحد الأقصى للتكاليف الشرعية لا الحد الأدنى ، أي ان كل امر يصدر لا يلزم امتثاله بأكثر من المقدار المستطاع ، واما ما هو حده الأدنى فهذا

۵۲۴۱