وفيه : ان كون الحيثية تعليلية لا تقييدية انما يفيد في جريان الاستصحاب عند الشك في كونها دخيلة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء كما لو شك في ان زوال تغير الكر بالنجاسة هل يوجب زوال نجاسته أم لا؟ فيقال بان التغير مثلا حيثية تعليلية لمعروض النجاسة وهو الماء لا تقييدية فيجري استصحاب نجاسته ، واما إذا كانت الحيثية مما يعلم بدخالتها في الحكم حدوثا وبقاء بحيث يعلم انتفاء شخص ذلك الحكم ولو لانتفاء علته فلا مجال للاستصحاب حينئذ للقطع بزوال الحكم المتيقن ، وما نحن فيه من هذا القبيل لأن المفروض دخالة الجزء المتعذر في الواجب بحيث يسقط بتعذره شخص ذلك الوجوب يقينا وانما يشك في حدوث وجوب آخر ، فدعوى اندراج المقام تحت ضابطة كون الحيثية المتعذرة تعليلية أو تقييدية خلط بين مبحث التفصيل في جريان الاستصحاب بين موارد الحيثية التقييدية والتعليلية في موارد الشك في دخالة قيد في موضوع الحكم حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط وبين المقام الّذي لا شك في سقوط الحكم بانتفاء قيده على كل حال وانما يحتمل حدوث حكم آخر. وكأنهم تخيلوا بان كون الحيثية تعليلية يكفي وحده لتحقق الشك في البقاء وعدم الجزم بزوال الحكم السابق مع انه ليس الأمر كذلك ، فقد تكون الحيثية تعليلية ومع ذلك لا شك في البقاء بل يقطع بالزوال ، وقد تكون الحيثية تقييدية ومع ذلك يشك في البقاء لاحتمال دخالتها حدوثا فقط في الحكم.
التقريب الثالث ـ ان وجوب الباقي بعد تعذر أحد الاجزاء هو عين وجوبه قبله ، وانما يختلف عنه في حد الوجوب ، حيث انه كان منبسطا على الجزء الزائد والآن يقف عليه ، فنستصحب ذات المحدود بقطع النّظر عن المحدود نظير استصحاب ذات الحمرة بقطع النّظر عن حدها بعد زوال شدتها.
وفيه : ان الوجوب لا يعقل فيه الانبساط والاشتداد لكي نستصحب مرتبة منه ، وانما هو اعتبار وتكليف متعلق بالكل أو الباقي ، واحدهما غير الآخر ومباين معه في الوجود ، فما كان يعلم من وجوب الباقي يقطع بزواله وسقوطه وانما يشك في ثبوت شخص وجوب آخر عليه.
نعم لو لاحظنا عالم الإرادة والحب فقد يقال ان نفس الحب والإرادة يمكن ان يبقى مع تعذر الجزء لاحتمال كونه دخيلا في شدته لا في أصله ، الا انه بحسب هذا