وفي مقام دفع هذا الإشكال توجد عدة تقريبات.

التقريب الأول ـ ان نجري استصحاب جامع الوجوب المردد بين الاستقلالي والضمني.

ويرد عليه : أولا ـ انه من استصحاب القسم الثالث من الكلي ، لأن الوجوب الضمني المتيقن سابقا معلوم الارتفاع وانما يحتمل بقاء الجامع ضمن فرد آخر منه هو الوجوب الاستقلالي وهو مشكوك الحدوث

وثانيا ـ ان الجامع بين الوجوب الضمني للأقل الّذي لا يقبل التنجيز الآن للعجز عنه والوجوب الاستقلالي له لا يقبل التنجز لو علم به وجدانا وفكيف بالاستصحاب ، هذا إذا أريد إثبات جامع الوجوب وتنجيزه ، وإن أريد إثبات فرده وهو الوجوب الاستقلالي للأقل كان من الأصل المثبت.

وقد أورد المحقق العراقي ( قده ) على هذا الاستصحاب بأنه محكوم لاستصحاب بقاء جزئية الجزء المتعذر لأن الشك في وجوب الأقل مسبب عن الشك في جزئية المتعذر في هذا الحال.

ويرد عليه : إن أريد من الجزئية دخالته في تحصيل الغرض والملاك فهذا سبب عقلي لسقوط الوجوب لا شرعي ، وإن أريد من الجزئية كونه واجبا بالوجوب الضمني فهذا مقطوع العدم حال التعذر ، وإن أريد الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب هذا الجزء فهي مشكوكة من أول الأمر وانما المتيقن الملازمة بينهما في حال القدرة وعدم التعذر وهو مقطوع البقاء على ان هذه الملازمة في عرض عدم وجوب الأقل معلولان لشيء ثالث هو كون الملاك قائما بالأكثر ولا سببية ولا مسببية بينهما حتى تكوينا. وإن أريد من الجزئية دخالته في مسمى الصلاة كما لعله يظهر من عبائر تقرير بحثه فمن الواضح ان هذا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ، لأن الواجب هو واقع المأمور به لا مسمى الصلاة.

التقريب الثاني ـ ان الجزء المتعذر إذا لم يكن ركنيا بحيث يتبدل بانتفائه الموضوع جرى استصحاب الوجوب ، لأن هذه الحيثية حينئذ تكون تعليلية لا تقييدية ، وقد تنقح في محله انه مع انتفاء الحيثية التعليلية يجري الاستصحاب في الموضوع الّذي كان واجبا سابقا وإن تغيرت حيثيته التعليلية.

۵۲۴۱