أو العجز لاشتراطه بالقدرة فلا معنى للتمسك بإطلاق دليل الأمر بالقيد للناسي بل يتعين دائما التمسك بإطلاق دليل الواجب أو الرجوع إلى الأصل العملي (١). وهذا الوجه لا يجري فيما إذا لم يكن النسيان أو العذر مستوعبا لتمام الوقت لوضوح إمكان إيجاب الأكثر عليه حينئذ لزوال العجز بعد ارتفاع النسيان.

وقد أجيب عن هذه الشبهة بان الأمر بالجزء أو الشرط لو كان امرا مولويا لاختص بالقادر ولكنه ليس كذلك بل يفهم منه الإرشاد إلى الجزئية والشرطية فيكون مفاده ممكنا في حق العاجز أيضا فيتمسك بإطلاقه.

والتحقيق : ان فرضية انسلاخ الأمر بالقيد عن المولوية بذلك ممنوعة ، ولذا ترى الاستهجان عرفا إذا صرح بالإطلاق بان قال اقرأ السورة في الصلاة ولو كنت عاجزا فهذا الأمر لا يزال مولويا غاية الأمر انه ليس بداعي ملاك نفسي ضمني أو استقلالي بل بداعي الجزئية أو الشرطية ولهذا يكون مشروطا دائما بفرض الإتيان بالصلاة اما صريحا كقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) أو بحسب المتفاهم العرفي من منصرف الكلام كما إذا قال اقرأ السورة في الصلاة فان العرف يفهم من ذلك إذا صليت فاقرأ السورة. ولكون الداعي من ورائه الجزئية صح هذا الأمور المولوي بلحاظ الصلاة الاستحبابية أيضا مع ان الأمر الضمني المتعلق بها في الصلاة الاستحبابية ليس إلزاميا.

فالحاصل ما أفيد من ان هذا الأمر للإرشاد إلى الجزئية وليس مولويا لا يجدي في المقام لدفع الإشكال لأن الجزئية هو الداعي من وراء الأمر من دون انسلاخ الأمر عن المولوية ولهذا يكون الاستهجان محفوظا لو صرح بالإطلاق (٢) فلا بد من استئناف

__________________

(١) هذا مبني على عدم إمكان تكليف الناسي واقعا اما لكونه عاجزا تكوينيا في طول النسيان أو لاستظهار الرفع الواقعي من حديث الرفع وكلا الأمرين قابل للإشكال والمنع.

(٢) الاستهجان لو صرح بالإطلاق انما هو من جهة ما يحصل على مستوى المدلول التصوري للكلام من الظهور في ان الأمر بالسورة ثابت على العاجز وهذا عنصر آخر يوجب الاستهجان يحصل من نفس التصريح بحال العجز وهو مفقود في حالة عدم التصريح.

فالحاصل : بعد ان كان ورود الأمر بالجزء في سياق تحديد المركب الواجب ظاهرا في كونه بداعي بيان جزئيته للمركب لا بداعي البعث والزجر ينعقد الإطلاق في ان هذا الداعي غير مقيد بحال التمكن والا كان عليه بيان التقييد وهذا هو معنى الإرشادية.

۵۲۴۱