ومنها ـ ان يفرض انه كان متذكرا للسورة في أول الوقت ولم يصل ثم نسي وصلى واستمر نسيانه إلى آخر الوقت. وهنا يتشكل له علم إجمالي بلحاظين لحاظ داخل الوقت ولحاظ ما بعد النسيان وخروج الوقت. فباللحاظ الأول يعلم إجمالا بان الواجب عليه داخل الوقت اما الأكثر تعيينا أو الجامع بينه وبين الأقل الصادر نسيانا وهذا العلم الإجمالي كلا طرفيه خارج عن محل ابتلائه ولا يقتضي تنجيزا عليه. وباللحاظ الثاني يعلم اما بوجوب الناقص عليه في حال النسيان ـ ولو ملاكا لو قيل باستحالة تكليفه ـ أو وجوب الكامل عليه الآن قضاء وهذا العلم الإجمالي أحد طرفيه خارج عن محل ابتلائه كما تقدم.

هذا كله في ما تقتضيه الأصول العملية.

واما البحث عن مقتضى الأصل اللفظي بقطع النّظر عن الأدلة الخاصة المتكفلة لحكم النسيان ، فتارة يفترض الإطلاق في دليل اعتبار ذلك القيد لحال النسيان أيضا فتثبت بذلك جزئيته أو شرطيته وهذا هو معنى ان مقتضى الأصل اللفظي لدليل اعتبار قيد ركنيته ، وأخرى يفرض عدم الإطلاق في دليل اعتبار ذلك القيد وعندئذ تارة يفرض وجود الإطلاق في دليل أصل الواجب وأخرى يفرض عدم وجود أيضا فعلى الأول يثبت وجوب الأقل على الناسي وعدم اعتبار ذلك الجزء أو القيد في حقه ، وعلى الثاني يرجع إلى الأصل العملي.

وقد أثير قبال التمسك بكل من الإطلاقين بعض الشبهات ، اما إطلاق دليل الواجب فيما تقدم من استحالة تكليف الناسي بالأقل ، وقد عرفت الجواب عليه وانه لا محذور في التكليف بجامع ينطبق على الناسي أيضا.

واما الإطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية فتارة يناقش فيه بإبراز مانع داخلي عن التمسك به ، وأخرى يناقش بإبراز مانع خارجي عنه فهنا تقريبان للمنع.

التقريب الأول ـ وهو مختص بما إذا كان دليل الجزئية بلسان الأمر والإنشاء لا الإخبار عن الجزئية أو الشرطية : ان الأمر لا يشمل في نفسه حالات التعذر بالنسيان

__________________

ترك إتمام رأسا لاحتمال جزئية الجزء المنسي والمفروض عدم قدرته على الإتيان به بقصد القربة فيكون التكليف بإتمام هذه الصلاة ساقطا عنه رأسا ، فالعلم الإجمالي المذكور منجز في حق المكلف فتأمل جيدا.

۵۲۴۱