الأكبر ، وهي ان المستفاد من أدلة الوضوء كقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ) (١). المفسر بالقيام من النوم ان المحدث بالأصغر إذا لم يكن جنبا ـ بمقتضى التخصيص في الآية الأخرى ـ كان طهوره الوضوء ، وهذا الموضوع المركب جزئه يحرز بالوجدان وهو كونه محدثا بالأصغر ويحرز جزئه الآخر وهو عدم كونه جنبا بالاستصحاب فيتنقح موضوع مطهرية الوضوء بالنسبة إليه ، وأين هذا من محل كلامنا؟

والتحقيق في المنع عن جريان استصحاب جامع الوجوب المردد بين الأقل والأكثر ان يقال : لو أريد باستصحاب جامع الوجوب إثبات وجوب العشرة لأن ذلك هو لازم بقائه فهذا من الأصل المثبت لكون الملازمة عقلية ، وان أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر له ، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع وقد فرغنا عن ان العلم به لا ينجز سوى الأقل ، والأقل حاصل بحسب الفرض.

هذا مضافا إلى عدم صحة الأصل الموضوعي المبني عليه هذا الاستصحاب ، حيث انه مبتن على تصور سقوط الوجوب بالامتثال مع انك عرفت غير مرة ان الّذي يسقط فاعلية الوجوب لا فعلية (٢) ، هذا كله في الاستصحاب المثبت للاحتياط.

واما تقريب الاستصحاب المثبت للبراءة فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو عدم جعل وجوبه الثابت في صدر التشريع.

وأورد عليه في الدراسات بأنه معارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل بحده ، وانما لم نقل بالمعارضة فيما سبق بين البراءة عن وجوب الأكثر مع البراءة عن وجوب الأقل بحده باعتبار ان البراءة انما تجري عن الإلزام بخلاف الاستصحاب فانه كما يجري عن الإلزام يجري عن الترخيص ، ووجوب الأقل بحده أعني الإطلاق أمر ترخيصي لا إلزاميّ.

ويرد عليه : ان استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل لا يجري لأنه لا أثر له ،

__________________

(١) المائدة : ٦.

(٢) هذا الإيراد غير متجه باعتبار انه لا إشكال في صحة جريان استصحاب بقاء التكليف عند الشك في سقوطه بالامتثال أو غيره سواء صغناه بعنوان استصحاب بقاء فعلية الوجوب أو فاعليته ، بل سوف يأتي في بحث الاستصحاب عدم اشتراط إجراء الاستصحاب في الحكم أو موضوعه بل يجري في كل ما يقبل التنجيز والتعذير.

۵۲۴۱