الاشتغال فلا معنى للتعبد به.
وهذا الوجه لو تم في موارد الدوران بين المتباينين فلا يتم في المقام ، لأن الاشتغال غير ثابت فيه بالوجدان لو لا هذا الاستصحاب.
الثاني ـ ما ذكره في الدراسات من ان أصالة عدم الفرد الطويل ـ أي وجوب الأكثر ـ حاكم على هذا الاستصحاب ومؤمن من ناحية الوجوب المعلوم على تقدير كونه الأكثر ، ونظر ما نحن فيه بما إذا كان شخص محدثا بالأصغر وخرج منه بلل مشتبه فانه لا إشكال فقهيا في عدم وجوب الغسل عليه بعد إتيانه بالوضوء لمجرد احتمال بقاء الحدث المعلوم بالإجمال وذلك لجريان استصحاب عدم كونه محدثا بالأكبر المنقح لوجوب الوضوء عليه.
وهذا الإشكال يحتمل فيه أحد تعبيرين :
التعبير الأول ـ حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الجامع في المقام لعدم معارضته باستصحاب عدم الفرد القصير كما في موارد التردد بين الحدث الأصغر والأكبر لمن كان متطهرا قبل ذلك.
وهذا التعبير واضح الضعف ، لأن ترتب الجامع على الفرد إثباتا ونفيا ليس ترتبا شرعيا بل عقلي فلا معنى لافتراض حكومة الأصل النافي للفرد الطويل على استصحاب الجامع.
التعبير الثاني ـ اننا باستصحاب عدم جعل الوجوب على الأكثر نثبت الأقل من باب ثبوت أصل جعل الوجوب على الفعل وانما الشك في تقييده بالزائد فيكون من موارد إحراز جزء الموضوع بالوجدان وجزئه الآخر بالتعبد.
وهذا التعبير أولا : لا ينسجم مع مباني السيد الأستاذ التي تقدمت الإشارة إليها في مناقشته مع المحقق النائيني حينما ادعى التفصيل بين البراءتين العقلية والشرعية حيث أفاد هناك بان الإطلاق امر وجودي لا يثبت بالأصل.
وثانيا ـ لو سلمنا بان الإطلاق امر عدمي فغاية ما يثبت بهذا الأصل وجود الفرد القصير لا ان الجامع الموجود يكون في ضمن الفرد القصير ، فان هذا لازم عقلي.
واما تنظيره للمقام بموارد البلل المشتبه الخارج من المحدث بالأصغر فغير فني أيضا ، لأنه في هذا المثال توجد نكتة فقهية خاصة توجب جريان استصحاب عدم الحدث