الاستثناء إلى المستثنى منه ، وكأنه يحاول بذلك إثبات تنجز الأقل ليمكن إجراء البراءة عن الزائد وذلك عن طريق ضم دليل البراءة عن الجزئية إلى أدلة الاجزاء والشرائط فيثبت وجوب الأقل بضم أحدهما إلى الآخر. وهذا الكلام فيه محتملات ثلاثة.

الأول ـ ما لعله ظاهر عباراته من ان دليل الجزئية أو الشرطية وان كان ظاهره جعلها مطلقا سواء في حالات العلم أو الشك الا انه بمقتضى أدلة الرفع في حالة الشك يتقيد الإطلاق المذكور ، كما لو ورد دليل خاص على عدم الجزئية أو الشرطية أو المانعية لشيء في حالة الجهل بها فان هذا نسبته نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه فيجمع بينهما بالتقييد.

وهذا الاحتمال واضح الفساد ، لأن أدلة الرفع والبراءة مدلولها الرفع الظاهري لا الواقعي بينما أدلة الجزئية والشرطية والمانعية مدلولها أحكام واقعية لا تنافي بينهما بوجه حتى يجمع بينهما بالتخصيص الّذي هو فرع التنافي والتعارض كما هو واضح. كما ان هذا الوجه لو تم لتم حتى لو طبق حديث الرفع على وجوب الزائد أو الأمر بالأكثر بلا حاجة إلى الانتقال إلى الجزئية وتطبيق الحديث بلحاظها.

الثاني ـ ان حديث الرفع والبراءة وان كان مدلوله الرفع الظاهري الا انه باعتبار منافاة الرفع الظاهري مع الحكم الواقعي بمرتبة فعليته من جميع الجهات بناء على تصورات المحقق الخراسانيّ ( قده ) في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فتتشكل دلالة التزامية في أدلة البراءة على عدم فعلية الجزئية وتكون نسبتها إلى أدلة الجزئية نسبة الخاصّ إلى العام واقعا فتخصص أدلة الجزئية الظاهرة في الفعلية بغير حالة الجهل.

وفيه : أولا ـ بطلان المبنى على ما تقدم في محله من عدم المنافاة والمناقضة بين الحكم الواقعي والظاهري.

وثانيا ـ هذه المناقضة على تقدير القول بها في بعض المراتب انما تكون بلحاظ الحكم التكليفي والبعث والزجر لا الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية فيكون المدلول الالتزامي حينئذ رفع فعلية الحكم التكليفي بالأكثر وليست نسبته إلى دليل الواجب نسبة الاستثناء والا لتم ذلك ابتداء في البراءة عن الأكثر.

الثالث ـ دعوى الدلالة الالتزامية العرفية بان يقال : ان ما يدل على نفي جزئية

۵۲۴۱