الضمان من أول الأمر قبل وجودها فيتنجز ضمانها بالعلم الإجمالي الأول ، وعلى كل حال فالعلم الإجمالي الثاني كاف في التنجيز على مبانينا.
نویسنده: سید محمود هاشمی شاهرودی
موضوع: اصول فقه