وفي القسم الثاني يكون أصل الارتكاز الموجب لانصراف الدليل عن الطرف المشكوك مقطوع العدم بحسب الفرض لوقوع التزاحم بحسب نظر العرف وانما الشك والاحتمال في عدمه بنظر الشارع وهو لا يقدح بجريانه في كلا الطرفين فيتعارضان ويتساقطان فلا يثبت الترخيص حتى في الطرف الداخل في محل الابتلاء.

وفي القسم الثالث يكون من موارد احتمال المعارض للأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء لأن الميزان نظر العرف فلو كان الطرف المشكوك عند العرف مجرى للأصل في نفسه لوضوح عدم الارتكاز عندهم بهذا المقدار من البعد عن الابتلاء لم يكن الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض فيكون من موارد احتمال المعارض المتصل وهو يوجب الإجمال (١).

__________________

منعقد في نفسه بخلاف الثاني فتشمله الحجية بلا مزاحم.

نعم هنا نكتة أخرى سوف يشار إلى روحها في كلام سيدنا الأستاذ ( قده ) في الشبهة المصداقية يمكن جعلها جوابا مستقلا وهي ان ارتكاز المناقضة مع الحكم الواقعي لدى العرف مقيد بوصول الترخيصين إلى المكلف في نفسه وبقطع النّظر عن هذا التعارض فإذا لم يكن الأصل الترخيصي في أحد الطرفين محرز الجريان في نفسه لا وجه لإسقاط إطلاق دليل الأصل في الطرف الآخر لأن ارتكاز التناقض ليس بلحاظ جريانهما الواقعي بل الواصل لا من جهة ان الحكم الظاهري لا قوام له الا بالوصول كما ذهب إليه المشهور لما عرفت مرارا ان الحكم الظاهري عبارة عن درجة الاهتمام بالأغراض الواقعية المتزاحمة في مرحلة الحفظ وهذا له حقيقة ثبوتية بقطع النّظر عن الوصول ، وعلى هذا سوف يجري الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء كلما لم يمكن التمسك بدليل الأصل الترخيصي في الطرف الآخر في نفسه سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية وسواء كان الترخيصان من سنخ واحد أو سنخين.

(١) يبقى هنا كلامان :.

الأول : ان هذا يتم حتى إذا كان الأصل في الطرفين من سنخين بحيث كان من موارد احتمال المعارض المنفصل لا المتصل لأن الحجة على كل حال ما هو الظهور عند العرف لا عند الشخص فلا بد عليه من إحرازه وإحراز عدم القرينة والمعارض المتصل والمنفصل عليه.

الثاني : ليس المقام من مصاديق احتمال المعارض حقيقة ، لأن التعارض بين الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ليس بملاك التكاذب كما أشرنا في بحث سابق وانما هو من باب ان الدليل الحجية والحكم الظاهري لا يشمل الترخيص في الطرفين لأنه مقيد لبا اما بقبح الترخيص في المخالفة أو بارتكاز المناقضة وهما بمثابة القيد اللبي المتصل بدليل الحجية والأحكام الظاهرية وحينئذ في المقام يوجد ارتكازان ارتكاز عدم شمول الترخيص لموارد الخروج عن محل الابتلاء وارتكاز عدم شموله لكلا طرفي العلم الإجمالي الداخل في محل الابتلاء. وهذان الارتكازان إذا لوحظا بالنسبة إلى دليل أصل ترخيصي من سنخ واحد في الطرفين كان المقيد اللبي المتصل به مجموعهما لا محالة أي ان لا يكون التكليف المشكوك طرفا لعلم إجمالي طرفه الآخر داخل في محل الابتلاء أيضا فإذا شك في خروج الطرف الآخر أو دخوله في محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية سرى الإجمال المفهومي أو المصداقي إلى الدليل بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء أيضا فيصبح مشكوكا أيضا بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية الا ان نبرز ما تقدم من ان القيد عدم وصول الأصل المؤمن في الطرف الآخر بالفعل.

۵۲۴۱