فعليته من أول الأمر ، وعلى الثاني يكون أصل التكليف معلوما بلحاظ قبل الاختيار غاية الأمر يرتفع بقاء فيكون من حالات العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الفرد القصير في الطرف الّذي اختاره بلحاظ قبل الاختيار وبين الفرد الطويل في الطرف الآخر ، واختار هو ( قده ) الفرض الثاني لأن المتيقن سقوطه من التكليف بالضرورة انما هو ذلك لا أكثر.

واعترض عليه السيد الأستاذ بأنه لا يعقل التكليف المشروط بعدم اختيار مخالفته فان التكليف انما يكون لتوجيه اختيار المكلف أو عدم اختياره فلو جعل مغيا بالمخالفة أصبح لغوا.

والصحيح ان كلا الفرضين يقيدان التنجيز كما لا يرد على الفرض الثاني ما ذكره السيد الأستاذ بعد تعديل القيد الّذي جاء في كلام المحقق النائيني للتكليف المتوسط بان يكون المقصود من عدم اختيار الفرد الحرام واقعا عدم اختياره وحده فالحرمة تثبت في فرضين فرض اختيار الآخر وفرض اختيارهما معا ، وهذا مساوق لكون الشرط في الحرمة بعدم اختيار الفرد الآخر في مقام دفع الاضطرار فانه حينئذ لو اقتحم كلا الطرفين كان شرط فعلية الحرمة ثابتا حتى على الفرض الأول كما انه لا يلزم منه تقييد الحرمة بعدم اختيار مخالفته الّذي يكون لغوا لأن الغاية حصة خاصة من المخالفة وهي مخالفته مع عدم ارتكاب الفرد الآخر ، وان شئت قلت : انه مغيا بعدم ارتكاب الفرد الآخر وهذا لا يوجب سقوط التكليف عن كونه توجيها لاختيار المكلف وعدم اختياره كما لا يخفى.

واما المحقق العراقي ( قده ) فلم يرجع القيد للتكليف بل لمتعلقه فكأن وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي ليس بمعنى سد جميع أبواب عدمه بل سد بعض أبواب عدمه وهو عدمه بارتكاب كل الأطراف فيكون الحال كما لو انقلب وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي من التعينية إلى التخييرية ، ولعله انما لم يرجع القيد إلى الحرمة لأحد المحذورين المتقدمين في كلام المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ وقد عرفت عدم تمامية شيء منهما.

ولكن يرد على هذا التصوير حينئذ انه لا دليل إثباتا على أخذ قيد من هذا القبيل في الخطاب الواقعي لأن ظاهره التعيينية ولزوم سد جميع أبواب العدم فإرجاعه إلى

۵۲۴۱