سواء كان في هذا الطرف أو ذاك.
الثانية ـ ان المتنجز بمنجز آخر لا يمكن ان يتنجز بالعلم الإجمالي.
والمقدمة الأولى قد تقدم في بحث سابق انه لا يناسب مسلك العلية القائل بتنجز الواقع بالعلم الإجمالي وان كل طرف من أطراف العلم انما يتنجز ولا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكونه من موارد احتمال التكليف المنجز وانما يناسب مع مسلك اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية التي نسبتها إلى الطرفين على حد واحد فيقال بأنه إذا لم يجب الموافقة القطعية بالعلم الإجمالي فهو لا يوجب الموافقة في أحد الطرفين بخصوصه.
والمقدمة الثانية يرد عليها :
أولا ـ ان هذا النهج من الاستدلالات في المسائل الأصولية والفقهية التي هي أمور ترتبط بالاعتبارات الشرعية أو بمدركات العقل العملي في نفسه غير سديد ، إذ ليس باب التنجيز باب الآثار والظواهر الطبيعية ليقاس بها فيقال مثلا بان المتنجز لا يتنجز كما ان الموجود لا يوجد أو العرض لا يتعدد على محل واحد بل بابه باب إدراك العقل لحق الطاعة وقبح المخالفة وعدمه فلا بد وان يرجع إليه ليرى هل يخصص حكمه بعدم التنجيز وقبح العقاب بخصوص ما إذا كان التكليف محتملا أو يعم ما إذا كان معلوما بعلم إجمالي محتمل الانطباق ولكن كان أحد طرفيه معلوما بعلم تفصيلي. ومن الواضح انه على تقدير القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان والقول بعدم جريانها في موارد العلم الإجمالي لأن التكليف المعلوم بالإجمال قد تنجز بالعلم فمجرد حصول علم أو منجز تفصيلي في أحد طرفيه لا يوجب تخفيف حق طاعة المولى وازدياد التأمين والعذر للمكلف بل على العكس يستوجب مزيد التنجيز في أحد الطرفين.
وثانيا ـ لو تنزلنا عن الملاحظة المنهجية أيضا نقول بأنه أي مانع من ان يكون حال العلم الإجمالي والعلم التفصيليّ حال اجتماع سببين كل منهما تام في نفسه على مسبب واحد هو التنجيز في ذلك الطرف مع استقلال العلم الإجمالي أي احتمال الواقع المنجز بالعلم لتنجيز الطرف الآخر ، فهذه الكلمات أساسا لا مأخذ لها.
ثم انه في كل حالة يثبت فيها الانحلال الحقيقي يجب ان يكون المعلوم التفصيليّ والمعلوم الإجمالي متحدين زمانا ولا يشترط التعاصر بين نفس العلمين لأن العلم