يكون الطرف المعلوم تفصيلا فيه مرجح بالخصوص ، فقد اختل برهان الترجيح بلا مرجح مع وجود العلم التفصيليّ في بعض الأطراف وأصبح المعلوم الإجمالي تفصيليا ومتعينا فيه (١).

المقام الثاني ـ في انحلاله الحكمي فيما لو فرض عدم تحقق الانحلال الحقيقي ، وهو يعني جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف بلا محذور.

وتقريبه : ان الأصل الترخيصي في الطرف الّذي لا علم به تفصيلا أو خارج عن دائرة العلم الإجمالي الصغير يجري بلا معارض ، لأن الطرف الآخر لا موضوع للأصل فيه ، وهذا يعني انهدام الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي المتقدم شرحها.

الا ان هذا الانحلال الحكمي بناء على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي واضح ، واما بناء على مسلك العلية فحيث يقال بان العلم الإجمالي ينجز الواقع ابتداء لا من باب تعارض الأصول الشرعية أو العقلية في الأطراف فلا يجري الأصل حتى في الطرف الواحد لاحتمال الانطباق المعلوم بالإجمال المنجز عليه.

ومن هنا حاول أصحاب مسلك العلية إثبات الانحلال الحكمي في المقام بإبراز قصور في العلم الإجمالي عن التنجيز بعد ان تنجيز أحد طرفية بمنجز تفصيلي بدعوى ان العلم الإجمالي لا بد وان يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير أي سواء كان في هذا الطرف أو ذاك فإذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر كالعلم التفصيليّ لم يتمكن العلم الإجمالي ان ينجز معلومه في ذلك الطرف لأن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى وعليه فلا يكون العلم الإجمالي منجزا في المقام فيجري الأصل الترخيصي العقلي أو الشرعي عن الطرف الآخر بلا محذور.

وهذا الاستدلال يشتمل على مقدمتين كلتاهما مما لا يمكن المساعدة عليه :

الأولى ـ ان العلم الإجمالي لا بد وان يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير أي

__________________

(١) إذا أريد ان استحالة الترجيح بلا مرجح سبب للإجمال فمع العلم التفصيليّ لا منشأ لبقاء الإجمال فهذا رجوع إلى التقريب السابق بحسب الحقيقة ، إذ معناه ان المعلوم بالإجمال هو الجامع وهو منطبق على الفرد المعلوم تفصيلا ، وإن أريد ان استحالة الترجيح بلا مرجح سبب لنفس العلم الإجمالي ، فمن الواضح ان سبب حصول العلم ليس ذلك بل برهان استحالة اجتماع النبوتين أو حساب الاحتمالات التي تنفي احتمال طهارة الإناءين معا ، وكلا الأمرين باقيان حتى بعد حصول سبب العلم التفصيليّ بل ما تقدم في جواب التقريب السابق من ثبوت حد الإطلاق الذهني للعلم الإجمالي بنفسه برهان على عدم زوال سبب العلم الإجمالي حتى بعد حصول العلم التفصيليّ.

۵۲۴۱