الأول ـ في جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة وعدمه.

والصحيح : ان هذا يختلف باختلاف مبنى عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فان كان المبنى مثل الإجماع فهو دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على المتيقن وهو المخالفة الاحتمالية لا القطعية ، وان كان المدرك قاعدة نفي الحرج فالحرج ينتفي بما دون المخالفة القطعية وعلى كلا هذين الفرضين يكون المقام من الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لا بعينه فيبنى جواز المخالفة القطعية فيه على جوازها في موارد الترخيص شرعا في اقتحام بعض الأطراف لا بعينه. وان كان المأخذ ما ذهب إليه الميرزا ( قده ) من عدم القدرة على المخالفة القطعية فلا موضوع لهذا الفرع ، وان كان المأخذ المنهج الأول الّذي ذهبنا إليه من عدم ارتكاز المناقضة بين المعلوم الإجمالي والترخيص في الأطراف جازت المخالفة القطعية لعدم المحذور في ذلك ، وان كان المدرك المنهج الثاني وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي في كل طرف لو لوحظ وحده فهذا انما يجوز الارتكاب بمقدار يطمئن معه بعدم المخالفة لا أكثر (١).

الثاني ـ في العلم الإجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير المحصورة ، وانه هل يكون كالشبهة التحريمية أم لا؟

ولا ينبغي الإشكال في انه بناء على المدرك الّذي استند إليه الميرزا ( قده ) في عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة من عدم القدرة على المخالفة القطعية من الواضح ان هذا المأخذ لا يرد في الشبهة الوجوبية غير المحصورة لأنه يمكن فيها عادة المخالفة القطعية بترك كل الأطراف الميسور للمكلف ، نعم كثرة الأطراف هنا قد تستلزم عدم القدرة على الموافقة القطعية فيكون من موارد الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه كما انه إذا كان المدرك الإجماع أو أدلة نفي الحرج صادر من موارد الترخيص في ترك بعض الأطراف لا بعينه.

__________________

(١) ولكن بعد ارتكاب بعض الأطراف استنادا إلى حجية الاطمئنان قد يزول العلم الإجمالي في باقي الأطراف فيجوز ارتكابها لكونها شبهة بدوية ولا يقال بموارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو تلفه التي يبقي فيها العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الباقي لأن العلم الإجمالي في المقيس عليه باق على حاله ولو بلحاظ الفرد الطويل في الطرف الباقي والفرد القصير في الطرف الخارج عن محل الابتلاء قبل خروجه وهذا علم إجمالي منجز وموجود من أول الأمر بخلاف المقام فان هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه وهو ما ارتكبه لم يكن منجزا عليه من أول الأمر لوجود الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على الفرد التقصير بحسب الفرض.

۵۲۴۱