انحلال العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر.

الوجه السادس : ان تعارض الأصلين انما يكون إذا كانا متساويين اقتضاء ومحذورا اما اقتضاء فبان يكون انطباق موضوع دليل الأصل وهو عدم العلم ثابتا بالنسبة إلى كل واحد منهما واما محذورا فبان يلزم من مجموعهما الترخيص في المخالفة القطعية ومن إجراء أحدهما دون الآخر الترجيح بلا مرجح واما إذا وجد في أحدهما محذور مستقل يمنع عن جريانه وراء محذور الترجيح بلا مرجح فليس الأصلان متساويين محذورا لأن مورد المحذور المستقل لا يمكن الأخذ به بحسب الفرض ولو أريد الترجيح بلا مرجح فلا معنى للمعارضة بينهما بل يتعين مورد المحذور المستقل للسقوط.

وعلى ضوء هذا يقال : ان الالتزام بجريان الأصل العرضي في الطرف الآخر تقديما له على الأصل الطولي ينحصر محذوره بالترجيح بلا مرجح ، واما الأصل الطولي فبقطع النّظر عن محذور الترجيح بلا مرجح يستحيل جريانه وذلك لأنه إذا بني على إسقاط الأصل العرضي في الطرف الآخر في مقابل معارضة لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجح يدور الأمر حينئذ بين تقديم الأصل الطولي عليه أو تقديم الأصل الحاكم العرضي عليه ، وفي هذه الحالة يكون إيثار الأصل الطولي بالتقديم بدلا عن الأصل الحاكم عليه واجدا لمحذور آخر غير محذور الترجيح بلا مرجح وهو محذور تقديم المحكوم على حاكمه في مقام الأجراء.

وان شئت قلت : ان فرض معارضة الأصل الطولي للأصل العرضي في الطرف الآخر مرجعه إلى فرض معارضة واحدة طرفها من جانب الأصل العرضي الواحد ومن جانب آخر الجامع بين الأصل الحاكم والأصل الطولي المحكوم ومن الواضح ان افتراض جريان الأصل الطولي يستبطن افتراضين ، أحدهما تقديم الجامع على الأصل العرضي في الطرف الآخر وهذا هو الترجيح بلا مرجح ، والآخر تقديم تطبيق هذا الجامع على الأصل الطولي بدلا عن تطبيقه على الأصل الحاكم العرضي وهذا هو محذور تقديم المحكوم على حاكمه ، وهذا يعني ان إجراء الأصل الطولي واجد المحذور مستقل زائد على محذور الترجيح بلا مرجح وبذلك يكون الأصل العرضي في الطرف الآخر مقدما عليه ، ونتيجة ذلك عدم إمكان إيقاع المعارضة بين الأصل الطولي

۵۲۴۱