على الاقتضاء وان كان شكا في الامتثال فهو مجرى لأصالة الاشتغال العقلية أو استصحابه وهو يبطل تنجيز العلم الإجمالي حتى على مسلك العلية.
وناقش في ذلك المحقق العراقي ( قده ) بافتراض مصداقية هذا الفرق فيما إذا كان في كل من الطرفين أصل ترخيصي في عرض واحد وامتاز أحد الطرفين على الآخر بوجود أصل ترخيصي طولي فيه فانه يتعارض الأصلان الترخيصيان العرضيان وبعد التساقط تنتهي النوبة إلى الأصل الترخيصي الطولي في ذلك الطرف بلا معارض فيجري بناء على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية ، وقد حاول ان يجعل ذلك نقضا على مسلك الاقتضاء (١).
ولتحقيق حال موارد الفرق بين المسلكين لا بد من الحديث في الفروض المتصورة لاختصاص الأصل الترخيصي ببعض أطراف العلم الإجمالي فنقول :
هناك صور ثلاث رئيسية لذلك :
الصورة الأولى ـ ان يكون أحد طرفي العلم الإجمالي في نفسه وبقطع النّظر عن مسألة الترجيح بلا مرجح مما لا يجري فيه الترخيص كما إذا علم إجمالا بوجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو وجوب صلاة الفريضة التي دخل وقتها والّذي هو مجرى قاعدة الاشتغال.
وفي هذه الصورة ذكرت مدرسة المحقق النائيني بأنه لا تظهر الثمرة المفترضة لمسلك العلية لأن قاعدة الاشتغال أو استصحابه تلغي منجزية العلم الإجمالي وتوجب انحلاله فيجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر على كلا المسلكين.
وهذا الاعتراض متجه على ضوء مباني القوم في الانحلال الحكمي من ان الموجب للانحلال هو الأصل الإلزامي الجاري في بعض الأطراف واما بناء على ما هو الصحيح والّذي سوف يأتي الحديث عنه من ان الموجب للانحلال الحكمي ومنع العلم الإجمالي عن التنجيز انما هو الأصل النافي في أحد الطرفين فلا يتم الا ان القائلين بمسلك العلية على كل حال يقبلون ذلك على أساس ان المتنجز لا يتنجز بالعلم الإجمالي فهذا الاعتراض مبنائي (٢).
__________________
(١) نهاية الأفكار ، القسم الثاني من الجزء الثالث ، ص ٣٢٠.
(٢) ثم انه قد يتصور في المقام ان بعض الأصول الترخيصية كالبراءة والحل لا تجريان في المقام رغم عدم المعارض لأن دليل.