للحكم لا يكون مؤمنا من ناحية اشتغال الذّمّة بلحاظ الحصة الحدوثية المعلومة ، نعم لو فرض ورود دليل خاص على البراءة والترخيص في مورد الشك في الامتثال أخذ به كما ثبت ذلك في بعض الموارد في الفقه من قبيل الشك في جهة القبلة على قول من يجوز الصلاة إلى جهة واحدة بدارا حتى مع العلم أو احتمال تعينها فيما بعد فانه بذلك يكون من الشك في الامتثال مع تنجز التكليف بالعلم التفصيليّ.
الثاني ـ ما ذكره بنفسه في مقالاته الأصولية من ان العلم بالتكليف لو لم يكن علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بل كان اقتضاؤه لذلك معلقا على عدم الترخيص من الشارع كان إطلاق دليل الترخيص وافيا بإثباته في بعض الأطراف تخييرا وجزئيا لأن المحذور انما ينشأ من إجراء الأصول في كل من الطرفين مطلقا أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه فإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر انتج إثبات ترخيصين مشروطين كل منهما منوط بترك الآخر ، ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ، ويعني ذلك ان المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسا وحيث ان رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز الا لضرورة والضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز الا رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي لدليل الأصل في كل طرف ، لما إذا ارتكب الطرف الآخر لأن هذا هو القدر المتيقن سقوطه على كل حال ، واما الإطلاق الأفرادي في كل طرف فلا موجب لرفع اليد عنه وهو يثبت التخيير وجواز ارتكاب أحد الطرفين بدلا.
والحاصل ـ يجري في كل طرف ترخيص ظاهري مشروط بترك الآخر وهذا من الجمع بين الترخيصين لا الترخيص في الجمع بين الطرفين بل يستحيل ان يؤدي إلى الترخيص في الجمع كما في باب الترتب ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الترخيص في كل من الطرفين.
وقد شارع هذا النقض واستفحل في مقابل الاتجاه القائل بعدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة ، حتى ان صاحب تقريرات فوائد الأصول أورد في مقام التخلص عنه كلاما طويلا لا يرجع إلى محصل. وأيا ما كان يمكن ان يجاب على هذا الاعتراض بوجوه عديدة :