ولنا في المقام تعليقان :

الأول ـ ان القائلين بحرمة المخالفة القطعية في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه منهم من ذهب إلى ذلك من باب التوسط في التنجيز كالمحقق النائيني ( قده ) حيث ذهب إلى ان التكليف الواقعي ثابت على حاله وانما طرأ النقص على تنجيز العلم الإجمالي وهو ليس علة تامة للموافقة القطعية بل لحرمة المخالفة القطعية فحسب ، ومنهم المحقق العراقي الّذي يرى علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية وانما ذهب إلى حرمة المخالفة القطعية في ذلك من باب التوسط في التكليف بمعنى تقيد التكليف في كل طرف بفرض مخالفة الطرف الآخر أي تحوله من التعيينية إلى التخييرية.

فإذا سلكنا المسلك الأول صح ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) في المقام ـ مع قطع النّظر عن التعليق القادم ـ واما إذا مشينا حسب المسلك الثاني ـ كما هو مختار صاحب الإشكال ـ فهذا المسلك للتنجيز لا يتم في المقام لا التوسط في التكليف بمعنى تخييريته وتقيده في كل طرف بمخالفة الطرف الآخر غير معقول هنا ، إذ لا يعقل ان يكون وجوب الفعل بقصد القربة مشروطا بمخالفة الطرف الآخر أي الحرمة لأنها مساوقة مع الفعل ، وقد تقدم انه مع فرض الفعل في المرتبة السابقة يستحيل محركية داعي القربة وهذا يعني انه لا بد من افتراض سقوط التكليف القربي لأن بقاءه مطلقا ينافي الترخيص التخييري وبقاءه مشروطا غير معقول فيكون على حد الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا الموجب لسقوط التكليف على تقدير كونه في ذلك الطرف فتجري البراءة في الطرف الآخر لكونه شكا في أصل التكليف. وهكذا يتضح ان مثل المحقق العراقي ( قده ) القائل لمسلك التوسط في التكليف لا في التنجيز لا ينبغي ان يقول بحرمة المخالفة القطعية في المقام فضلا عن مثل صاحب الكفاية. نعم إذا كان الطرفان تعبديين أمكن ذلك لأن مخالفة الطرف الآخر يمكن ان يكون من دون الإتيان بالطرف الأول بل بصدور الترك غير القربي فيمكن الأمر بالفعل أو بالعكس فيمكن الأمر بالترك.

الثاني ـ ان المقام بحسب الدقة من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه الّذي لا يكون العلم الإجمالي فيه منجزا وذلك لأنه في طول الاضطرار إلى المخالفة الاحتمالية بعدم إمكان الموافقة القطعية لا يبقي للمكلف قدرة على الإتيان بالعمل بقصد قربي

۵۲۴۱