ما هو مقتضى القاعدة في متعلقات الأحكام من كونها صرف الطبيعة فلا بد وان يكون الحكم بدليا بلحاظها دائما خلافا للموضوعات.

ونكتة الفرق الثاني بينهما ثبوتية ناشئة من ان الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم الا بانعدام تمام افرادها. وقد شرحنا مفصلا هاتين النكتتين مع دفع الاعتراضات التي أثارها بعض المحققين في قبال كل منهما في بحث المرة والتكرار وبحوث النواهي بما لا مزيد عليه. وانما الّذي نشير إليه هنا هو ان الشك في انطباق متعلق النهي بلحاظ كل من الفرقين مجرى للبراءة فانه بعد أن كان الطبيعة عين الفرد ومنطبقا عليه أصبح الشك في الشبهة التحريمية شكا في سعة دائرة المحركية المولوية باعتبار شمولية النهي من الناحيتين معا وهذا هو سر الفرق بين الشبهتين الوجوبية والتحريمية فتأمل جيدا.

النحو الثاني ـ ان يتعلق الحكم بالطبيعة على نحو مطلق الوجود أي العام الاستغراقي ـ كما هو مقتضي القاعدة بالنسبة إلى متعلق المتعلق على ما حققناه في محله ـ وهذا معناه انحلال الحكم إيجابا أو تحريما بعدد المصاديق فيكون مجرى للبراءة فيهما معا.

النحو الثالث ـ ان يتعلق الحكم بالوجود الأول من الطبيعة ، وهنا يكون الأمر والوجوب بدليا كالقسم الأول ويكون النهي شموليا بلحاظ الافراد العرضية من الوجود الأول لأن إعدام الوجود الأول من الطبيعة لا يتحقق الا بترك جميع الافراد العرضية بخلاف إيجاده ، وعلى هذا فلو شك في المصداق الخارجي كان مجرى للبراءة في الشبهة التحريمية دون الوجوبية لأنه شك في سعة دائرة التكليف والمحركية المولوية.

النحو الرابع ـ ان يكون متعلق الحكم مجموع افراد الطبيعة بنحو العموم المجموعي فيكون هناك حكم واحد إيجابا أو تحريما لا أحكام عديدة. وفي هذا الفرض تجري البراءة في الشبهة الوجوبية ـ كما تقدم ـ بيانه ـ لأنه من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وفي الشبهة التحريمية يكون معنى النهي عن المجموع حرمة المجموع وهو يعني حرمة ارتكاب الأخير منه فلو شك في مصداقيته فهل يجوز فعل ما عداه المتيقن مصداقيته للطبيعة أم لا.

الصحيح هو الجواز لأنه أيضا من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين في المحرمات وهو على عكس الأقل والأكثر في الواجبات ، فان تعلق التكليف بالأقل

۵۲۴۱