الأول ـ ان يكون المقصود جعل الحجية للخبر الضعيف وهذا هو المناسب مع التعبير بالتسامح في أدلة السنن.
الثاني ـ ان يكون المقصود جعل إيجاب الاحتياط الاستحبابي في مورد بلوغ الثواب من دون جعل الحجية للخبر الضعيف وترتيب آثار ذلك عليه.
٥ ـ ان يكون المقصود تكميل محركية الأوامر الاستحبابية فيما إذا فرض بلوغ ثواب على مستحب مفروغ عن استحبابه ولكن حيث ان ذلك البلوغ ليس قطعيا فتنقص وتضعف محركية الأمر الاستحبابي الّذي لا ضير في تركه بحسب طبعه فمن أجل حث المكلفين على عدم إهمال المستحبات وطلبها وعد بنفس الثواب وأكمل محركية ذلك الأمر الاستحبابي وهذا الترغيب المولوي وان كان طريقيا أيضا ولكنه لا يستبطن طلبا وأمرا بل مجرد ترغيب بالوعد المولوي على الثواب لجبر ضعف محركية الاستحباب والطلب الندبي وعلى هذا لا يستفاد من هذه الاخبار استحباب عمل لم يثبت خيريته واستحبابه في المرتبة السابقة لأن ذلك قد أخذ في موضوعها فيكون التمسك بها في مورد الشك في أصل الاستحباب من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، بل تكون هذه الروايات من أدلة الترغيب في الطاعة والحث على عدم إهمال المستحبات الشرعية من خلال جعل ثواب ترغيبي تفضيلي في ذلك المورد.
والاحتمالان الأولان من هذه الاحتمالات لا يمكن المصير إليهما ، إذ الأول خلاف ظهورها في انها بصدد الحث والترغيب والطلب لا مجرد الاخبار أو الوعد الصرف.
والثاني خلاف ظاهر حال الخطاب الصادر من المولى في انه صادر عنه بما هو مولى لا بما هو عاقل سواء كان بلسان الأمر والطلب أو بلسان الوعد على الثواب (١).
والاحتمال الأخير وان كان واردا في نفسه وقد يستشهد عليه بما ورد في لسان بعض الروايات ( من بلغه ثواب على شيء من الخير ) الظاهر في المفروغية عن
__________________
(١) وخلاف ظاهر التحديد بان له نفس ذلك الأجر والثواب كما لو كان الثواب البالغ مطابقا للواقع.