موضوع الحلية ولهذا لو فرض عدم تشريع الحرمة والحلية معا لم يكن تنجيز وتبعة على المكلف أيضا.
وثالثا ـ القابلية التي افترض عدمها في حال الحياة غير قابلية الحيوان للتذكية بناء على ان التذكية بنحو الملكة إذ المراد منها لا بد وان يكون القابلية الإمكانية للتذكية وهي خصوصية ثابتة في الحيوان المذكى حتى في حال حياته سواء فرضت التذكية امرا شرعيا اعتباريا أو تكوينيا.
واما القسم الثالث ـ وهو الشك في الحلية من ناحية طرو ما يحتمل مانعيته عن التذكية كالجلل. ففي الشبهة الحكمية كما إذا شك في مانعية الجلل عن التذكية ، ان فرضت التذكية عبارة عن نفس الأفعال والشروط لم يجر استصحاب عدم التذكية لعدم الشك في وجود الموضوع بل في موضوعية الموجود (١) فتصل النوبة إلى أصالة الحل أو البراءة ، بل يجري استصحاب الحلية التعليقي بناء على القول به في أمثال المقام ، لأن هذا الحيوان لو كان يذبح قبل الجلل كان حلال اللحم يقينا فيستصحب ، وان فرضت التذكية عنوانا بسيطا جرى استصحاب عدمها بنحو العدم الأزلي أو النعتيّ حسب التفصيل المتقدم في القسم السابق. هذا كله إذا لم يكن عام فوقاني يثبت التذكية بإطلاقه الأحوالي والا كان هو المرجع.
نعم هنا قد يتوهم جريان استصحاب تعليقي حاصله : ان هذا الحيوان لو كان يذبح قبل الجلل كان مذكى يقينا فالآن كذلك ، الا ان هذا مبتن على ان تكون التذكية حكما شرعيا لا امرا تكوينيا وان يقال بجريان الاستصحاب التعليقي في أمثال المقام وحكومته على الاستصحاب التنجيزي.
وفي الشبهة الموضوعية كما إذا علم مانعية الجلل عن التذكية وشك في تحققها بنحو الشبهة الموضوعية ، ان فرضت التذكية عبارة عن نفس الأفعال والشروط جرى استصحاب عدم الجلل ، وان فرض انها امر بسيط مجعول شرعا على تلك الأفعال مع عدم الجلل جرى استصحاب عدم الجلل فلإحرازه أيضا وان فرض امرا تكوينيا مسببا عن ذلك جرى استصحاب عدم التذكية ولم يجر استصحاب عدم الجلل لأنه لا يثبت
__________________
(١) وبهذا ظهر وجه الضعف فيما جاء في مصباح الأصول ، ص ٣١٣ من التمسك بأصالة عدم المانع.