ولم تكن الخصوصية ذاتية لدوران الأمر بين ما هو مقطوع الوجود أو مقطوع العدم كما تقدم شرحه وفيما إذا كانت الشبهة موضوعية انما يتوقف على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية إذا كان الموضوع مركبا كما هو المستظهر إثباتا من الأدلة غالبا واما إذا كان مقيدا ومضافا إلى ذات الحيوان كان عدم المقيد ثابتا في الحيوان حال حياته فيكون استصحاب عدمه له حالة سابقة.

وثالثا ـ لا موجب لافتراض ان الخصوصية القابلة للتذكية ذاتية في الحيوان فقد تكون مثل أهلية الحيوان مثلا أو غير ذلك وذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) في المقام (١) ان التقابل بين الموضوع الحلية وموضوع الحرمة ان كان تقابل التضاد بان كان موضوع الحرمة الموت حتف أنفه وموضوع الحلية التذكية فاستصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم الموت حتف الأنف ، وان كان التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب جرى استصحاب عدم التذكية بلا إشكال ، وان كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أي عدم التذكية في المحل القابل لها فلا يجري استصحاب عدم التذكية لعدم الحالة السابقة إذ في حال الحياة لا تكون القابلية للتذكية ثابتة وبعد إزهاق الروح يشك في حصول التذكية من أول الأمر.

وفيه : أولا ـ ان فرض التقابل بين موضوع الحرمة والحلية بنحو التضاد أو العدم والملك في نفسه غير معقول ، لأنه يكفي في الحلية عدم تحقق ملاكات الحرمة وانتفاء موضوعها فإذا كان موضوع الحرمة أو الحلية وجوديا كالموت حتف الأنف فلا محالة يكون موضوع الآخر نقيضه فلا يجري استصحاب عدم الموت حتف الأنف أو استصحاب عدم التذكية.

وثانيا ـ لو سلمنا معقولية ذلك ثبوتا بان جعلت الحلية على المذكى والحرمة على الموت حتف الأنف فاستصحاب عدم التذكية لا يجري ليعارض استصحاب عدم الموت حتف الأنف ، إذ لا يثبت الموت حتف الأنف الا على القول بالأصل المثبت ومع عدم إثباته لموضوع الحرمة لا يبقى أثر له إذ التنجيز مرتب على إحراز الحرمة لا رفع

__________________

(١) نهاية الدراية ، المجلد الثاني ، ص ٢٠٦ الطبعة القديمة.

۵۲۴۱