أَنْ يمكن للمولى أَنْ يوجه اختيار المكلّف بلحاظه في ذلك الآن ، وإِلاّ لم يكن النهي معقولاً بل لم يكن نهياً على بعض المباني.

فالصحيح : لزوم سقوط النهي عن الغصب بالخروج بعد الدخول ، إلاّ انَّ هذا السقوط سقوط عصياني ناشئ عن تفويت غرض المولى من قبل المكلف اختياراً ، ولهذا يستحق عليه العقاب ، وما ذكره الميرزا ( قده ) من عدم انطباق القاعدة في المقام بلحاظ العقاب واضح الجواب ولا يستحق التعرض إليه.

الجهة الثانية ـ في وجوب الخروج وهنا تارة : يدعى وجود مقتضٍ للوجوب النفسيّ للخروج ، وأخرى : يدعى وجود مقتضٍ للوجوب الغيري له.

امّا الدعوى الأول فتقريبها : انَّ الإنسان يجب عليه أَنْ يسلّم مال الغير إليه والخروج وإِنْ كان تصرفاً في الغصب إلاّ انه من زاوية أخرى تسليم للمال إلى صاحبه وتلخيص له ، وقد وقع النزاع بين السيد الأستاذ وشيخه في انَّ عنوان التخليص هل يصدق على الخروج أم لا؟

والصحيح : عدم تمامية هذه الدعوى سواءً صدق عنوان التخليص على الخروج أم لا ، فانَّ عناوين تسليم المال أو تخليصه أو رده إلى صاحبه ونحو ذلك كلها معرفات للزوم اجتناب الغصب وحرمته ، فليس وراء الحكم بحرمة التصرف في الغصب حكم نفسي آخر فلا مقتضي لوجوب الخروج نفسياً.

وامّا دعوى وجوبه الغيري ومن باب مقدميته لترك الحرام فتارة : يبحث عنها صغروياً ، أي في إثبات مقدمية الخروج لواجب هو ترك الحرام ، وأخرى : يبحث عنها كبروياً وانَّ مثل هذه المقدمة هل تكون واجبة أم لا؟

امّا البحث الصغروي فقد ذُكر بيانان لإثبات عدم التوقف والمقدمية.

البيان الأول ـ ما هو ظاهر تقريرات بحث الأستاذ من انَّ الخروج مقدمة للكون خارج المكان المغصوب وهذا العنوان ليس واجباً وانما هو ملازم مع الواجب الّذي هو ترك الحرام ، لأنَّ ترك الحرام أمر عدمي والكون خارج الدار أمر وجودي فيستحيل أَنْ يكون أحدهما عين الآخر.

وهذا البيان غاية ما يثبت انَّ الكون خارج الدار المغصوبة الّذي هو أمر وجودي

۴۵۵۱