أَنْ يمكن للمولى أَنْ يوجه اختيار المكلّف بلحاظه في ذلك الآن ، وإِلاّ لم يكن النهي معقولاً بل لم يكن نهياً على بعض المباني.
فالصحيح : لزوم سقوط النهي عن الغصب بالخروج بعد الدخول ، إلاّ انَّ هذا السقوط سقوط عصياني ناشئ عن تفويت غرض المولى من قبل المكلف اختياراً ، ولهذا يستحق عليه العقاب ، وما ذكره الميرزا ( قده ) من عدم انطباق القاعدة في المقام بلحاظ العقاب واضح الجواب ولا يستحق التعرض إليه.
الجهة الثانية ـ في وجوب الخروج وهنا تارة : يدعى وجود مقتضٍ للوجوب النفسيّ للخروج ، وأخرى : يدعى وجود مقتضٍ للوجوب الغيري له.
امّا الدعوى الأول فتقريبها : انَّ الإنسان يجب عليه أَنْ يسلّم مال الغير إليه والخروج وإِنْ كان تصرفاً في الغصب إلاّ انه من زاوية أخرى تسليم للمال إلى صاحبه وتلخيص له ، وقد وقع النزاع بين السيد الأستاذ وشيخه في انَّ عنوان التخليص هل يصدق على الخروج أم لا؟
والصحيح : عدم تمامية هذه الدعوى سواءً صدق عنوان التخليص على الخروج أم لا ، فانَّ عناوين تسليم المال أو تخليصه أو رده إلى صاحبه ونحو ذلك كلها معرفات للزوم اجتناب الغصب وحرمته ، فليس وراء الحكم بحرمة التصرف في الغصب حكم نفسي آخر فلا مقتضي لوجوب الخروج نفسياً.
وامّا دعوى وجوبه الغيري ومن باب مقدميته لترك الحرام فتارة : يبحث عنها صغروياً ، أي في إثبات مقدمية الخروج لواجب هو ترك الحرام ، وأخرى : يبحث عنها كبروياً وانَّ مثل هذه المقدمة هل تكون واجبة أم لا؟
امّا البحث الصغروي فقد ذُكر بيانان لإثبات عدم التوقف والمقدمية.
البيان الأول ـ ما هو ظاهر تقريرات بحث الأستاذ من انَّ الخروج مقدمة للكون خارج المكان المغصوب وهذا العنوان ليس واجباً وانما هو ملازم مع الواجب الّذي هو ترك الحرام ، لأنَّ ترك الحرام أمر عدمي والكون خارج الدار أمر وجودي فيستحيل أَنْ يكون أحدهما عين الآخر.
وهذا البيان غاية ما يثبت انَّ الكون خارج الدار المغصوبة الّذي هو أمر وجودي