الافراد بمعنى سريانها إلى المشخصات العرفية للطبيعة خارجا كالكون في مكان خاص أو زمان خاص أو صفة خاصة ، وبناء على هذا المسلك يبطل الملاك الثالث للجواز ، إذ حتى إذا فرض التركيب انضمامياً لا اتحادياً سوف يسري الأمر إلى المشخصات العرفية لوجود الطبيعة في الخارج والتي منها خصوصية المبدأ المنهي عنه في مورد الاجتماع.

ولكنه لا يبطل الملاك الثاني لأنَّ السريان إلى المشخصات لا يعني السريان إلى عنوان المشخص وطبيعي الغصب بل السريان إليها بما هي مشخصات.

وكذلك لا يبطل الملاك الأول لأنَّ الأمر بالطبيعة مع مشخصاتها المسامحية أيضا امر بصرف الوجود فلا يتنافى مع النهي عن الحصة.

المسلك الثالث ـ أَنْ يراد من تعلق الأمر بالطبيعة تعلقه بالطبيعة بما هي هي ومن تعلقه بالافراد تعلقه بالطبيعة بما هي فانية في الوجود الخارجي.

وهذا المسلك لا يبطل شيئاً من ملاكات الجواز في المقام كما هو واضح.

إلاّ انه على هذا المسلك سوف يكون القول بتعلق الأمر بالطبيعة بما هي هي لا بما هي فانية في الخارج مستوجبا لتعين الملاك الثاني للجواز في المقام بوضوح ومن دون مناقشة كما لا يخفى.

المسلك الرابع ـ أَنْ يكون مراد البحث عن تعلق الأمر بالطبائع أو الافراد إلى البحث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية ، فمن يقول بأنَّ الأصل هو الوجود يقول بتعلقها بالافراد ومن يقول بأنَّ الأصل هو الماهية يقول بتعلقها بالطبيعة لأنها الماهية.

وبناء على هذا المسلك قد يتوهم ابتناء البحث في المقام على تلك المسألة ، حيث انه بناء على أصالة الوجود وتعلق الأمر به لا يوجد إلاّ وجود واحد في مورد الاجتماع فلا يمكن الاجتماع وبناء على أصالة الماهية وتعلق الأمر بالطبيعة يجوز الاجتماع لتعدد الماهية.

وهذا التوهم فاسد فانَّ القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية لا يؤثر على المقام ، إذ كلما كان الموجود واحداً كانت الماهية الحقيقية واحدة أيضاً وانما يتصور التكثر في العناوين العرضية الانتزاعية لا العناوين الماهوية الحقيقية فلا ربط لمسألتنا

۴۵۵۱