يوجب زوال امره أم لا؟ والبحث في تلك المسألة عن انَّ النهي عن العبادة هل يقتضي بطلانها أي عدم وقوعها مصداقاً للمأمور به أم لا؟

وهذه نفس الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع.

وقد حاول صاحب القوانين ( قده ) التفرقة بين المسألتين بحسب الموضوع وانَّ موضوع مسألة الاجتماع ما إذا كان هناك عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه كالغصب والصلاة ، بينما موضوع مسألة النهي عن العبادة ما إذا كان هناك أمر بالجامع ونهي عن فرد من أفراده.

وأشكل عليه في الفصول : بأنَّ موضوع بحث الاجتماع ما إذا كان هناك عنوانان على معنون واحد سواءً كانت النسبة بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق ، نعم موضوع المسألة الأخرى ما إذا كان النهي متعلقاً بفرد من افراد العبادة.

وكلا هذين البيانين إذا أُريد ظاهرهما فهو واضح الفساد فانه كما لا يختص البحث عن جواز الاجتماع بما إذا كان العنوانان عامين من وجه كذلك لا يختص البحث عن اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها بما إذا كان النهي قد تعلق بالعبادة من خلال عنوان أخص منها بل يشمل ما إذا تعلق بها ولو من خلال عنوان أعم منها من وجه.

كما انَّ ما جعله موضوعاً لمسألة الاقتضاء من وجود عنوان واحد تعلق بجامعه الأمر وبفرده النهي أيضاً مندرج في مبحث الاجتماع بالملاك الأول الّذي ذكرناه للجواز كما تقدم شرحه.

ومن هناك ذكرت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) : بأنَّ الفارق بين المسألتين ليس من حيث الموضوع بل من حيث الرتبة ، فانَّ مسألة الاجتماع تنقح موضوع مسألة الاقتضاء ، فانَّ المبحوث عنه هنا بحسب الحقيقة انما هو سريان النهي إلى ما تعلق به الأمر ـ كالصلاة ـ وعدمه فإذا ثبت السريان تنقح موضع تلك المسألة فيبحث عند ذاك عن اقتضاء النهي للفساد وإذا ثبت عدم السريان فلا موضوع لتلك المسألة (١).

وهذه التفرقة أيضا غير مطابقة مع الواقع ، فانَّ البحث في مسألة الاجتماع ليس

__________________

(١) نفس المصدر السابق ، ص ٣٣٤

۴۵۵۱