المجمل ولا تردد فيه وانما مدلوله الجامع فبضمه إلى الدليل الاخر تتعين الخصوصية لا محالة.

٢ ـ أن يفرض انَّ مفاد المجمل إحدى الحصتين والخصوصيّتين بالذات مع التردد عندنا كما في مثال الكرّ فهل يمكن رفع إجمال المجمل بالمبين؟.

الصحيح : انه تارة يفرض قطعية أصالة الجد في المجمل بحيث لا يحتمل في حقه صدوره تقية ونحو ذلك كما إذا كان الحديث نبوياً مثلاً ، وأخرى يفرض ظنيتها بحيث نحتاج في نفي هذا الاحتمال إلى التمسك بالأصل العقلائي المعبر عنه بأصالة الجد.

فعلى الأول يقال بحمل المجمل على المبين ففي المثال يمكن تعيين انَّ المراد من ستمائة رطل هو المكي منه ، لأنَّ احتمال إرادة العراقي منه جدّاً ينفيه الدليل المبين واحتمال إرادته تقية منفي بقطعية الجهة ، كما انَّ احتمال عدم صدوره منفي بدليل السند.

وامّا على الثاني فقد كنا نستشكل في رفع الإجمال فيه بأنَّ أصالة الجد تعني جدية ما هو المراد الاستعمالي للكلام وهو في المقام مردد بين جعل الكريمة ستمائة بالرطل المكي أو جعله بالرطل العراقي فإذا كان المراد الرطل العراقي فليس جعل الكرية للرطل المكي مدلولاً لأصالة الجد لا بالمطابقة ولا بالالتزام كما هو واضح ، والجامع بين المدلولين ليس مدلولاً للكلام لكي نجري بلحاظه أصالة الجد ، وان شئت قلت : انَّ أصالة الجد مفادها انَّ ما هو المدلول الاستعمالي للكلام مراد جدّاً حقيقة وفي المقام المدلول الاستعمالي للكلام ـ أي مفاد الكلام ـ مردد بين معنيين يقطع بعدم جدية أحدهما على تقدير كونه مفاد الكلام ويحتمل جدية الاخر على تقدير كونه المفاد فان أُريد إجراء أصالة الجد بلحاظ ما يحتمل جديته فلا محرز لكونه هو مفاد الكلام ، وإِن أُريد إجرائه في الجامع لإثبات جديته فالجامع ليس مدلولاً وإِن أُريد إجرائه في واقع ما هو المدلول على إجماله بأن نشير بهذا العنوان الإجمالي إلى واقع ما هو مفاد الدليل في علم الله ونقول انه جدي ويكون العنوان الإجمالي مجرد مشير إلى ما هو المفاد لا انه المفاد فهذا أيضاً غير صحيح لأنَّ المشار إليه بهذه الإشارة مردد بين ما هو مقطوع البطلان وعدم الجدية على تقدير وغير محرز الوجود على تقدير آخر فيكون من الأصل في الفرد

۴۵۵۱