فرد منهم كما في ( أكرم عالما ) مثلا (١).
الوجه الثاني ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) من انَّ مقتضى الأصل في المطلق أَن يكون بدليا وامّا الشمولية فبحاجة إلى مئونة زائدة تثبتها ، وذلك لأنَّ مقتضى مقدمات الحكمة انَّ موضوع الحكم هو الطبيعة الجامعة بين القليل والكثير والفرد والافراد والجامع يتحقق بتحقق فرد فيكون بدليا لا محالة وامّا الشمولية فلا بدَّ في استفادتها من عناية إضافية وهي ملاحظة جميع الافراد وسريان الحكم إليها.
وفيه ـ أولا ـ ثبوتا ليست الشمولية فيه عناية زائدة على البدلية وما أُفيد نشأ من الخلط بين العموم والإطلاق ، فانَّ ملاحظة الأفراد انَّما هو في باب العموم لا الإطلاق وإِن كان شموليا كما تقدّم بيان ذلك غير مرّة.
وثانيا ـ إثباتا نحن لا نجد أي عناية إضافية في استفادة الإطلاق الشمولي كما في ( أكرم العالم ) فانه ليس فيه عدا اسم الجنس الدال على الطبيعة واللام الدال على الجنس وشيء منهما لا يتضمن عناية إضافية تقتضي الشمولية ولو توهم دلالة اللام مثلا على الشمولية غيّرنا المثال إلى موارد الإضافة كقولك ( احترم عالم البلد ) مثلا.
الوجه الثالث ـ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) وهو عكس ما تقدم من المحقق العراقي ( قده ) ، حيث ادعى انَّ مقتضى الأصل في الإطلاق الشمولية لأنَّ الإطلاق يثبت انَّ الطبيعة هي المأخوذة لبّا وبما انَّها مأخوذة بما هي فانية في الخارج لا بما هي هي أي الموضوع والمناط هو الوجود الخارجي للطبيعة وبما انَّ كل فرد هو وجود للطبيعة لا محالة أي انَّ الطبيعة نسبتها إلى الافراد نسبة الآباء إلى الأبناء فلا محالة يكون مقتضى الأصل ثبوت حكمها على كل مورد تثبت فيها الطبيعة وهو معنى المشمولية. وامّا البدلية فبحاجة إلى أخذ قيد الوحدة أو الوجود الأول من الطبيعة مثلا معها لكي لا يصدق على الوجود الثاني والثالث مثلا.
وهذا الوجه أيضا كسابقه غير صحيح ثبوتا ولا إثباتا على ما تقدم في بحوث انحلالية
__________________
(١) بل لو كان هذا الّذي أفاده هو الملاك فهو لا يقتضي تعين البدلية دائما فمثلا عدم مقدورية تمام افراد الصلاة لا يستلزم جعله بدليا فليكن شموليا في حدود المقدور منها كما هو كذلك بالنسبة إلى كل خطاب وتكليف حيث يكون مقيدا موضوعا ومحمولا بالمقدور من افرادها.