الإطلاق ، ومعه لا يبقى كاشف عن إرادة الإطلاق لأنَّ الكاشف عنه كان هذا الظهور وما يقتضيه من نقض الغرض لو كان تمام مراده المقيد.

ثم استدرك على ذلك بما إذا أُريد بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده انه في مقام إفادة تمام مراده للمتكلم مع إفادة انه تمام المراد. فانه على هذا مجرد كون بعض حصص المطلق متيقنا لا ينافي الإطلاق إذ لو كان مقصوده المقيد المتيقن فتمام المراد وإِن كان بينا ومعلوما لدى المكلف واقعا لكنه لا يعلم انه التمام وقد افترضنا انَّ اللازم ذلك.

والصحيح انَّ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الإطلاق

وذلك ـ أولا ـ لأنَّ المقصود من بيان تمام المراد بيان تمام ما هو مأخوذ في موضوع الحكم من القيود في مرحلة الجعل لأنَّ هذا هو مدلول الخطاب وليس المراد بيان تمام ما هو مصداق لموضوع الحكم في الخارج ، وكم فرق بين المطلبين فانه بلحاظ مرحلة الجعل يكون التقييد هو الأكثر والزائد على الإطلاق والطبيعة المهملة بينما بلحاظ مرحلة التطبيق الخارجي تكون الحصة هي الأقل والإطلاق هو الأكثر والأزيد ، ومن الواضح انه في موارد وجود القدر المتيقن وإِن كان المقيد مبيّنا إِلاَّ انَّ المبيّن هو ثبوت الحكم عليه واندراجه تحته على كل حال. واما موضوع الجعل وتقيّده بالقيد فغير مبين.

فلو كان ثابتا واقعا وجدّاً كان خلاف الظهور الحالي المذكور.

وثانيا ـ لو سلمنا انَّ الميزان بيان تمام ما هو المراد بلحاظ المصاديق الخارجية لا بالقياس إلى مرحلة الجعل ، فلا فرق حينئذٍ بين أن يكون القدر المتيقن ثابتا من نفس الخطاب أو من الخارج ، فانه على كلا التقديرين لا يلزم الخلف لو كان مقصود المتكلم هو المقيد المتيقن لأنه تمام المراد ومبين أيضا ولو في ضمن المطلق ، نعم لو لم يكن في البين قدر متيقن أصلا كان الإطلاق منعقدا لأنَّ إرادة كل حصة خاصة وإِن كانت في نفسها لو لوحظت فهي مبينة ولو في ضمن المطلق إِلاَّ انه باعتبار تعارض ذلك مع احتمال إرادة حصة أخرى مقابلة فلا يكون شيء من الحصص المتقابلة مبنية لا محالة وهذا بخلاف ما إذا كان هناك قدر متيقن ولو من الخارج ، اللهُمَّ إِلاَّ أَن يدّعى عنايات إضافية.

۴۵۵۱