ذلك الآن لكن الظهور الحالي المذكور بهذا الشكل غير معقول ثبوتا ، لأنه يستلزم انقلاب نفس الظهور الحالي وعدم وجود أساس له بل الظهور الحالي السياقي في كلامه يقتضي كونه مريدا للإطلاق إلى حين صدور القرينة المنفصلة ، ومريدا للتقييد في ذلك الحين وهذا واضح البطلان.
وهكذا يتضح انَّ الدلالة الإطلاقية غير مشروطة بعدم نصب قرينة منفصلة على التقييد لا على نحو الشرط المتأخر ولا على نحو الشرط المقارن فإذا صدرت القرينة المنفصلة فانما هي ترفع حجية الدلالة الإطلاقية في المطلق ولا ترفع أصل دلالته على الإطلاق فالصحيح في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة الصياغة الأولى التي اختارها المحقق الخراسانيّ ( قده ) من عدم نصب قرينة متصلة على التقييد.
وقد ظهر من خلال مجموع ما ذكرناه انَّ المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة انما تساهم في أصل تكوين الدلالة الإطلاقية وليس دورها مجرد رفع المانع ، وبتعبير آخر : مع وجود القرينة المتصلة لا مقتضي للإطلاق لا انَّ المقتضي موجود لكن القرينة المتصلة تمنع عن تأثير ذلك فعدم نصب القرينة المتصلة شرط في تكوين أصل مقتضي الإطلاق ، والنكتة في ذلك فعدم نصب القرينة المتصلة شرط في تكوين أصل مقتضي الإطلاق ، والنكتة في ذلك ما قلناه من انَّ الإطلاق مدلول التزامي للظهور الحالي السياقي المذكور فمقتضي الإطلاق يتكوّن من ثبوت المقدمة الأولى ـ ويحصل الثاني بعدم نصب القرينة على القيد ـ المقدمة الثانية ـ الملزوم والملازمة ويحصل الأول بالظهور الحالي ـ.
وامّا المقدمة الثالثة التي أضافها صاحب الكفاية ( قده ) إلى مقدمات الحكمة وهي ( عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب ) فقد ذكر انَّ من شرائط انعقاد الإطلاق عدم وجود قدر متيقن بأَن يكون بعض حصص المطلق أولى بثبوت حكم المطلق فيه بحيث لا يحتمل ثبوته في غيره دون ثبوته فيه.
وذكر في تقريب شرطية هذه المقدمة انه لو كان بعض حصص المطلق قدرا متيقنا كان ثبوت الحكم فيه معلوما ومبينا للمخاطب لا محالة. ومعه لو كان تمام مراد المتكلم هو المقيد أي تلك الحصة لا المطلق لم يلزم منه الخلف ونقض الغرض الّذي هو مقتضي ذلك الظهور الحالي للمتكلم من كونه في مقام البيان على ما تقدم في شرح